للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسّبب في نزولها، روي أنّ رجلا توفّي عن امرأة وبنات وأخوين، فأراد الأخوان أن يذهبا بالمال، فجاءت المرأة ورفعت حال (١) البنات إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأنزل الله تعالى الآية، فدعاهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وتلا عليهما، فقالا: أنورث (٢) من لا يطاعن بالرّمح ولا يذود عن المال؟ فقال صلّى الله عليه وسلّم: أعطيا البنات الثّلثين والزّوج الثّمن، يعني: أمّهما، وما بقي فلكما، قالا: فمن يلي أموالهنّ يا رسول الله؟ قال: أنتما (٣).

وقوله: {مِمّا قَلَّ مِنْهُ (٤)} أَوْ كَثُرَ: بدل عن قوله: {مِمّا تَرَكَ} (٥). (منه): لتبيين الجنس.

{نَصِيباً:} نصبه على الحال (٦).

٨ - {أُولُوا الْقُرْبى:} ورثة الرّجل من غير أولاده (٧).

{وَالْيَتامى:} أولاده؛ لأنّهم أكثر مما يبقون صغارا يتامى.

{وَالْمَساكِينُ:} أصحاب الوصيّة.

و (الرّزق) (٨): هو قسم المال على فرائض الله.

و (القول المعروف): أن يقول: هذه حقوقكم وأنصباؤكم في كتاب الله (٩).

وعن ابن عبّاس، وعبيدة السلماني (١٠) عن سعيد بن جبير والحسن وابن (١١) سيرين ومجاهد والشّعبيّ أنّ المراد بهؤلاء من حضر منهم غير وارث ولا صاحب وصيّة، وأنّ الأمر بالرّزق واجب محكم (١٢) غير منسوخ، ثمّ اختلفوا، قال بعضهم: يعطون من نصيب البالغين (١٣) برضاهم، وقال بعضهم: يرضخ (١٤) لهم شيء من رأس المال، وقد ذبح لهم عبيدة السلمانيّ شاة


(١) النسختان: بحال.
(٢) في ب: لا نورث، وبعدها: لم يطاعن، بدل (لا يطاعن).
(٣) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٣٤٩، ومعاني القرآن وإعرابه ٢/ ١٥، وتفسير البغوي ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٤) ليس في ب.
(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٤٧٦، والتبيان في إعراب القرآن ١/ ٣٣٢، والفريد ١/ ٦٩٥.
(٦) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٢/ ١٥، وإعراب القرآن ١/ ٤٣٧، ومشكل إعراب القرآن ١/ ١٩٠.
(٧) ينظر: التفسير الكبير ٩/ ١٩٧، والبحر المحيط ٣/ ١٨٤ - ١٨٥.
(٨) في الآية نفسها: فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً.
(٩) ينظر: التبيان في تفسير القرآن ٣/ ١٢٣، وزاد المسير ٢/ ٨٨.
(١٠) في ب: السليماني.
(١١) في الأصل: بن.
(١٢) في الأصل: حكم. وينظر: تفسير القرآن ١/ ١٤٩، وتفسير الطبري ٤/ ٣٥٠ - ٣٥١، والبغوي ١/ ٣٩٧.
(١٣) مكررة في ب. وينظر: معاني القرآن الكريم ٢/ ٢٤.
(١٤) في ع: يرضح. وينظر: تفسير سفيان الثوري ٨٩، والطبري ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>