للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣١٧ -[د س ق] حديث: أن عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري ⦗٣٥٦⦘. (٥: ٢٧) حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن بهذا. (٥: ٢٧) وعن أبي قطن عمرو بن الهيثم، عن يونس [يعني ابن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عمرو بن ميمون] بمعناه، قال: أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا، قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري؟ قال: وما منعك أن تدري؟ ! .

[تحفة ٨: ٤٦٢ حديث ١١٤٦٧، ١١٤٧٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>