للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

(١ يُنسَخُ الشيءُ ١) بغيرِهِ، وإنْ أمْكَنَ اجتماعُه معه، كنسخ عاشوراء بصومِ رمضانَ، وإنْ كانَ الجمعُ بينَ الإيجابينِ -ممكناً، بلى لا يمتنعُ الجمعُ بين حُكْمينِ وبينَهُما تاريخٌ، إلا كانَ الثاني منهما ناسخاً للأولِ.

(١ قال شيخُنا ١) رضيَ الله عنه في كتابِهِ (٢): لا ينسخُ الشيءَ إلاّ بمعارض (١ فإذا ما ورد شرعان لا يتعارضان، فلا ينسخ أحدهما الآخر ١)، (١ وقول من يقول: إن صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء، لايَصح لأنه لا تنافي بين صوم رمضان وصوم عاشوراء ١) أصلاً، فإذا قيل: (١ نُسِخ حكمُ كذا بكذا، كان ١) معناه: نُسِخَ إليه، أو أُبدِلَ به، وإلا فالنسخُ حقيقةً هو حكمُ الله بوَحْيه لبيانِ (٣) مدة حكمِهِ الأولِ، وأَنَّ هذا وقتُ غايتِهِ وانقطاعِهِ؛ إما لمكاَنِ مصلحةٍ اقْتَضَتْ ذلكَ، أو مجرد مشيئةٍ.

فصل

قال إمامُنا أبو يعلى ابنُ الفراء رحمةُ الله عليه (٤): وأذا قالَ الصحابيُّ رضي الله عنه: هذهِ الآيةُ منسوخةٌ، لم نَقْنَعْ بذلك، ولم (٥) نَصِرْ الى قوله؛ حتى يُبَيِّنَ ناسخَها، وبماذا نُسِخَتْ؛ وقد أومأ إليه أحمدُ، وأنْ النسخَ راجع (٥) إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وعنه روايةٌ أخرى أيضاً:


(١ - ١) طمسى في الأصل وأثبتناه من "العدة".
(٢) انظر "العدة" ٣/ ٨٣٥.
(٣) في الأصل: "بيان".
(٤) انظر "العدة" ٣/ ٨٣٥.
(٥) طمست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>