للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

يجوزُ النسخُ بأفعالِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أخذاً من قولِ أحمدَ بتخصيصِ العموماتِ بفعلهِ - صلى الله عليه وسلم -.

وقال (١ أبو الحسن التميمي ١): لا يجوزُ ذلكَ، وبناهُ على أنَّ أفعالَهُ لا تدلُّ على الوجوب (١ وعندي: لا يجوزُ ذلك ١) من غيرِ بناءٍ، لأنَّ أفعالَهُ وإنْ دَلَّتْ على الوجوبِ، فإنها تَدلُّ في الظاهر، والقولُ صريح، والفعلُ دليل وليسَ بصريح (٢)، (١ والشيءُ إنما يُنسَخُ ١) بما هُوَ مثلُه، أو ما هو أعلى منه، فأمَّا [أن] ينسخَ بما دونَه، فلا، (١ والله أعلم ١) (٣).


(١ - ١ طمس في الأصل، وانظر "المسودة" ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٢) في الأصل: "تصرح".
(٣) ورد هنا في الأصل ما نصه: اخر المجلد، والحمد لله وحده، يتلوه في الذي يليه: فصول الأخبار وما فيها من الخلاف، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>