للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجهُ مَنْ قدَّمَ الألفاظ ورجَّحَها -وهو الجرجانيُّ الحنفيّ- أنَّ كتابَ القاضي إلى القاضي لا يعمل عملَ الشَّهادةِ باللَّفظِ في العقوباتِ، والألفاط تعمل لأَنَّ التغييرَ يتطرَّقُ على إلخَطِّ كالتزويرِ (١)، والألفاظُ لا يتطرق عليها ذلكَ.

فصل

فإنْ كانت إِحدى الرِّوايتينِ مضطربةَ الألفاظِ والأخرى غيرَ مضطربةٍ، فغيرُ المضطرَبِ أَوْلى؛ لأَنَّه يدلُّ على ضبطٍ وحفظٍ وثباتٍ في القلبِ على ما نَطَقَ بِهِ اللِّسانُ. واضطرابُ اللَّفظِ يدلُّ على اضطرابٍ في الحفظِ، ومثال ذلكَ كثيرٌ في الأخبارِ.

فصل

فإنْ كانت روايةُ أحدِها قد اخَتلَفتْ والأُخرى ما اختَلَفَتْ، فالتي لَمْ تختلفْ مقدَّمةٌ، ومِنَ الناسِ مَنْ قَالَ: ما اتَفَقا فيه يتساويانِ فيما اتفقا فيهِ، ويسقطُ ما اخْتَلَفا فيهِ.

ومِنْهم مَنْ قَالَ: تتعارضُ الرِّوايتانِ وتسقطُ، ويعملُ بروايةٍ لم تختلفْ.

وجهُ تقديمِ التي لم تختلفْ: أَنَّها دالةٌ على الضَّبطِ حسبَ ما قُلْنَا في التي لم تضطربْ.


= (١٧٢٩)، وابن ماجه (٣٦١٣) من حديث عبد الله بن عكيم.
(١) في الأصل: "والتزوير".

<<  <  ج: ص:  >  >>