للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآنِ، مثلُ قولِىِ: {سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: ١٣٣]، {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: ١٤٨]، {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨]، وقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أوَّلُ الوقتِ رضوانُ اللهِ" (١)، وقولِهِمْ: أَيُّ الأعمالِ أفضلُ؛ فقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلاةُ لأَوَّلِ وقتها" (٢). ومثلُ قوله: "لا نكاحَ إلاَّ بولي" (٣) مرجّحٌ على خَبَرِهمْ: "لَيْسَ للوليِّ معَ الثيب أمر" (٤) بحديث عائشةَ عن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -:"أيما امرأةٍ نكحت نفسَها بغيرِ إذن وليِّها، فنكاحُها باطلٌ" (٥)، لأَنَّ ظاهرَ القرآن والسُّنَّةِ حجةٌ في أنفسهما، فأوْلى أن يرجَّح بهما الخبرُ.

فصلٌ

فإنْ كانَ مَعَ أحدِهما ظاهرُ القرآن، ومَعَ أحدِهما ظاهرُ سنةٍ اخْرى، فايهما أَولى؟

ظاهرُ كلامِ أحمدَ: أَنَّ الحديثينِ إذا تعاضَدَا كانا مقدَّمَيْنِ على حديثٍ مَعَهُ ظاهرُ القرآنِ، وهذا يَنْبَنِي على أَصلٍ اختَلفَ مذهبُه فيهِ، وهوَ إذا


= رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر". ويُحمل الاسفار على إطالة القراءة حتى يخرج من الصلاة مسفراً. انظر "فتح الباري" ٢/ ٥٥.
(١) أخرجه الترمذي (١٧٢) من حديث ابن عمر، وقال: حديث غريب.
(٢) أخرجه الترمذي (١٧٠) والحاكم ١/ ١٨٩، من حديث أم فروة.
(٣) تقدم تخريجه في ٣/ ٣٠٨.
(٤) أخرجه أبو داود (٢١٠٠)، والنسائي ٦/ ٨٥، وابن حبان (٤٠٨٩).
(٥) تقدم تخريجه ٢/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>