(١) أخرجه بهذا اللفظ ابنُ ماجه (١٧٩٢) من حديث عائشة -رضي الله عنها- وأخرجه عن على -رضي الله عنه-: أحمد ١/ ١٤٨، وأبو داود (١٥٧٣)، والبيهقي ٤/ ٩٥، والدارقطني ٢/ ٩١، وابن أبي شيبة ٣/ ١٥٨ و ١٥٩، بلفظ: "ليس في مال زكاة حتى يحولَ عليه الحول". وفي الباب عن أنس وابن عمر، انظر" نصب الراية"٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠. (٢) أخرجه أحمد ٥/ ٨ و١٢، وأبو داود (٣٥٦١). والترمذي (١٢٨٤)، وابن ماجه (٢٤٠) والدارمي ٢/ ٢٦٤. (٣) جزء من حديث خصال النبيِّ صلى الله عليه وسلم التي فُضل بها على غيره، أخرجه البخاري (٣٣٥) في التيمم، و (٤٣٨) في الصلاة، و (٣١٢٢) في الجهاد، ومسلم (٥٢١)، وأحمد ٣/ ٣٠٤، والنسائي ١/ ٢٠٩ - ٢١١، والدارمي ١/ ٣٢٢ - ٣٢٣، وابن حبان (٦٣٩٨) من حديث جابر بن عبد الله. وفي الباب عن أبي ذر عند أحمد ٥/ ١٤٨، وأبي داود (٤٨٩١) أوالحاكم ٢/ ٤٢٤ (٤) هذا رأيُ أكثر الحنابلة، كما قرره المجد في "المسودة" ص (٣٥٢)، وانظر "العدة" ٢/ ٤٧٥، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٥٠٩ - ٥١٠.