للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (١).

وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (٢).

فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم يُنسخ، قال القاضي (٣): من حيث صار شرعًا (٤) لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.

وذكر أيضًا (٥) -كما ذكر أبو محمَّد البغدادي (٦) من أصحابنا-: أنه شرع لم يُنسخ، فيعمنا لفظا.

وقال بعض أصحابنا (٧): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (٨) المذكور في قصصهم، فيعمنا حكماً.

ثم: اعتبر القاضي (٩) وابن عقيل (١٠) وغيرهما: ثبوته قطعًا.


(١) في ص ١٤٣٨.
(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والمنتهى/ ١٥٣.
(٣) انظر: العدة/ ٧٥٣.
(٤) نهاية ٤٤٢ من (ح).
(٥) انظر: العدة/ ٧٦١.
(٦) انظر: المسودة/ ١٨٥، ١٨٦.
(٧) انظر: المسودة/ ١٨٦.
(٨) مثل: المذكور في سورة يوسف: آية ١١١.
(٩) انظر: العدة/ ٧٥٣.
(١٠) انظر: الواضح ٢/ ٢١٤ ب.