للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسياق قوله: (فاعتدوا (١) عليه) (٢) في غيره، ولهذا لم يفسر به.

وللترمذي والنسائي عن عمر (٣): أن رجلاً عض يد رجل، فنزعها من فيه، فوقعت ثنيتاه، فقال - عليه السلام -: (لا دية لك)، فأنزل (٤) الله: (والجروح قصاص) (٥). وقرئ في السبع برفع (٦) (الجروح) ونصبها (٧).

وأيضًا: في مسلم (٨) من حديث أنس وأبي هريرة: (من نسي صلاة


(١) سورة البقرة: آية ١٩٤.
(٢) نهاية ٤٤٣ من (ح).
(٣) كذا في النسخ. ولعل الصواب: عن عمران.
(٤) انظر: سنن الترمذي ٢/ ٤٣٤، قال: وفي الباب عن يعلي بن أمية وسلمة بن أمية، وهما أخوان، وحديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في سننه ٨/ ٢٨ - ٢٩ دون ذكر نزول (والجروح قصاص). وفي تحفة الأحوذي ٤/ ٦٧٦: وهذه الجملة -أعني: فأنزل الله (والجروح قصاص) - لم أجدها في غير رواية الترمذي.
(٥) سورة المائدة: آية ٤٥.
(٦) نهاية ٢٢٧ ب من (ب).
(٧) قرأ نافع وعاصم وحمزة بالنصب، وقرأ الكسائي وابن عامر وأبو عمرو بن العلاء وابن كثير بالرفع. انظر: التبصرة في القراءات السبع/ ٣١٥.
(٨) انظر: صحيح مسلم/ ٤٧١، ٤٧٧. وأخرج البخاري في صحيحه ١/ ١١٨ - ١١٩ عن أنس مرفوعًا: (من نسي صلاة فليصل إِذا ذكرها، لا كفارة لها إِلا ذلك (وأقم الصلاة لذكري) قال الزركشي في المعتبر/ ١٨٨أ: ولم يذكر البخاري الآية. وانظر: فتح الباري ٢/ ٧٢.