ورواه النسائي ٨/ ٤٤ وابن ماجه (٢٦٢٩) ورواه الدارقطني في سننه ٣/ ١٣٠ من طريق محمَّد بن ميمون الخياط المكي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (قضى باثني عشر ألفاً في الدية) وقال قال محمَّد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحده وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البيهقي ٨/ ٧٨ وقال ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٦٣ المرسل أصح وذكر الحافظ أن عبد الحق تبع ابن أبي حاتم على قوله وقال رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلًا قال ابن حزم وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة التلخيص ٤/ ٢٢. والحديث ضعيف. (١) قال البغوي ودية الخطأ تغلظ في ثلاث مواضع عند الشافعي إذا قتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو قتل ذا رحم محرم فيجب فيه ما يجب في قتل شبه العمد، شرح السنة ١٠/ ١٩٢ وانظر الروضة للنووي ٩/ ٢٥٦ المغني ٨/ ٣٨٠.