للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخارصة، الباضعة، المتلاحمة، السمحاق، الملطاء. وقيل الملطا مقصورة، وقيل الملطات بالتاءِ، الموضحة، الهاشمة، المنقلة، الآمة، المأمومة، الدامغة وقد قال قوم إن السمحاقَ في الباضعة، فإن تعدت هذه الجراح إلى فتح باب الروح فهيَ الجائِفة، ولا تختص بعضوٍ بخلاف غيرها من الشجاج فإنها تختص في أحكامها ببعض الأعضاء دونَ بعض ومن هذه الجملة ما فيه حديث قد ذكرناه ومنها ما فيهِ حَديث لم نذكره لضعفِه، فلم يتفق ذكره في عجالة هذا الطارق حتى يقعَ الاستيطان.

المسألة السادسة: هذه الديات ما ذكرناه منها وما لم نذكره لا زيادة فيها ولا تغيير لها عندَ الجمهور، وقالَ الشافعيُّ يزاد فيها بالبلدِ الحرام تعلقاً بما روي أن عمرَ وعثمانَ قضيا بالزيادةِ في الدية لمن قتل في البلد الحرام (١)، وليس له معول سوى ذلك وهو متعلق ضعيف, لأن الصحابة اختلفوا فيهِ وقد اتفقَنا على أن الصحابة إذا اختلفوا لم يقع ترجيح بقضاء الخلفاء، فكيف بقضاء بعضهم؟ والمسألة مذكورة في أصولِ الفقهِ بيِّنة في الدليل ولو غلظت الدية بالبلد الحرام لغلظت بالشهرِ الحرام أو بحال الإحرام لا سيما وقد استوى حال الإحرام وحال البلد الحرام في تحريم دماء الحَيوانات، وهذا ظاهر عند التأملِ وقد استوفيناهُ في مسائِل الخلاف.


= عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفاً قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس ورواه الترمذي مرفوعاً (١٣٨٨) موصولًا وفي رواية أخرى له عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو عيسى لا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمَّد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل أو قيمتها.
ورواه النسائي ٨/ ٤٤ وابن ماجه (٢٦٢٩) ورواه الدارقطني في سننه ٣/ ١٣٠ من طريق محمَّد بن ميمون الخياط المكي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (قضى باثني عشر ألفاً في الدية) وقال قال محمَّد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحده وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البيهقي ٨/ ٧٨ وقال ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٦٣ المرسل أصح وذكر الحافظ أن عبد الحق تبع ابن أبي حاتم على قوله وقال رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلًا قال ابن حزم وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة التلخيص ٤/ ٢٢. والحديث ضعيف.
(١) قال البغوي ودية الخطأ تغلظ في ثلاث مواضع عند الشافعي إذا قتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو قتل ذا رحم محرم فيجب فيه ما يجب في قتل شبه العمد، شرح السنة ١٠/ ١٩٢ وانظر الروضة للنووي ٩/ ٢٥٦ المغني ٨/ ٣٨٠.

<<  <   >  >>