للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ عَمْرٌو: مَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ. وَقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(...) وحدَّثنى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِىُّ، قَالا: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنِى، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ فَأَسْبغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى للهِ كُلَّ يَوْمٍ " فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

١٠٤ - (٧٢٩) وحدَّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ

ــ

العراقيين عن المذهب.

وقول عائشة فى الحديث عن صلاة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الركعات فى بيتها، وقول ابن عمر ذلك فى رواية: " صلاة الليل والجمعة " مما اختلف الناس - أيضاً - فى اختياره، فذهب بعضهم إلى ترك التنفل بعد الفرائض فى المسجد جملة، وإليه ذهب النخعى وعبيدة، واعتل من رأى هذا لئلا يختلط أمرها على الجهال فيعدوها من (١) الفرائض، ولئلا تخلوا بيوتهم من الصلاة، واقتداءً بفعل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك (٢) ولقوله: " أفضل الصلاة صلاتكم فى بيوتكم إلا المكتوبة " (٣)، وذهب بعضهم إلى كونها فى المسجد أجمع، وذهب مالك والثورى إلى كونها فى النهار فى المسجد وبالليل فى البيوت، وكأن هؤلاء اتبعوا حديث ابن عمر، وقوله ذلك فى الجمعة أفضل، وهو اختيار مالك وأصحابه للإمام أن لا يتنفل بإثرها فى المسجد، ووسَّع فى ذلك للمأموم، واختيار الشافعى والكوفيون الركوع بعد الجمعة ستاً


(١) فى ق: فى.
(٢) فى ق، س: فى ذلك.
(٣) البخارى فى صحيحه، ك الأذان، ب صلاة الليل (٧٣١)، وأبو داود، ك الصلاة، ب صلاة الرجل التطوع فى بيته (١٠٤٤)، والترمذى، ك الصلاة، ب ما جاء فى فضل صلاة التطوع فى البيت (٤٥٠)، والنسائى، ك قيام الليل، ب الحث على الصلاة فى البيوت والفضل فى ذلك (١٥٩٩)، ومالك فى الموطأ، ك صلاة الجماعة، ب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ١/ ١٣٠.
قال ابن عبد البر: وهذا حديث ثابت مرفوع صحيح، وإذا كانت صلاة النافلة فى البيت أفضل منها فى مسجد النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه عليه خرج هذا الخبر. فما ظنك بها فى غير هذا البلد؟ ولهذا قال بعض الحكماء: إخفاء العمل نجاة، وإخفاء العلم هلكة، والمأمور بستره من أعمال البر النوافل دون المكتوبات. التمهيد ٢١/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>