للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله: " من رمضان ": إشارة إلى وقت وجوبها.

قال الإمام: [وأما زمن وجوبها] (١) [فا] (٢) ختلف فيه عندنا، فقيل: بغروب الشمس من آخر رمضان، وقيل: بطلوع الفجر [من] (٣) يوم الفطر.

قال القاضى: كما اختلف فيها قول مالك وأصحابه، اختلف فيها قول الشافعى. وأما أبو حنيفة فيقول: إنما تجب بطلوع الفجر وللمتأخرين من أصحابنا اختلاف فى وجوبها بطلوع الشمس، وغير ذلك. وحقيقة معناه عندى: توسعة وقت وجوبها لا ابتداؤه. وقد بيناه فى كتاب التنبيهات فى الفقه.

قال الإمام: [وقد] (٤) قيل: ينبنى الخلاف على ما وقع فى هذا الحديث من قوله: " فرض زكاة الفطر من رمضان ": هل المراد هنا الفطر المعتاد فى سائر الشهر فيكون الوجوب من الغروب، أو أراد الفطر الطارئ بعد ذلك الذى هو بطلوع الفجر من شوال فيكون الوجوب من حينئذ؟

وفى قوله: " الفطر من رمضان ": تنبيه على [قول] (٥) من يرى أنها لا تجب إلا على من صام ولو يوماً من رمضان.

قال الإمام: وكأن سالك هذه الطريقة رأى أن العبادات التى تطول [أ] (٦) ويشق التحرز منها من أمور توقع فيها وصماً، جعل الشرع فيها كفارة من المال عوضاً عن التقصير، كالهدايا فى الحج لمن أدخل فيه (٧) نقصاً يكفره بالهدى وكذلك الفطر كفارة لما يكون فى الصوم، وقد وقع فى بعض أحاديثها أنه قال: " تطهيراً من اللغو والرفث " (٨)، واختلف الناس - أيضاً - فى إخراجها عن الصبى، فمن قال: لا تجب عليه، جنح إلى الطريقة التى ذكرنا، وأن علتها التطهير وهو لا إثم عليه، وحجتنا على من لم يوجبها فى مال الصبى ما وقع فى بعض الأحاديث من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " على كل حر أو عبد (٩) صغير أو كبير "، وكأنه إن كان وجه التعبد [بها] (١٠) التطهير من الآثام، فإن التعليل للغالب، وإن وجد فى بعض الأحاديث ما ليس فيه تلك العلة (١١)، كما أن القصر فى السفر


(١) من ع، وساقطة من الإكمال.
(٢) و (٣) مثبته من س، ع.
(٤) من ع.
(٥) من س.
(٦) فى س، ع بالهمزة، وفى الأصل بدونها.
(٧) فى الأصل: فيها، والمثبت من ع، س.
(٨) أخرجه أبو داود، ك الزكاة، ب زكاة الفطر، بلفظ: " طهره " بدلاً من: " تطهيراً ".
(٩) فى س: عبد أو حر.
(١٠) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش بسهم.
(١١) كما فى أحاديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>