للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - (...) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ ذُو الحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ - وَهِىَ الجُحْفَةُ - وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ ".

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا -: وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ - قَالَ: " وَمُهَلُّ أَهلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ ".

ــ

وقوله فيه: " مُهَلُّ أهل المدينة ذو الحليفة " والطريق الآخر: " الجحفة "، وفسَّره (١) فى الرواية الأولى: " ولأهل الشام الجحفة " وطريقهم على المدينة.

قال الإمام: للحج ميقاتان: ميقات زمانٍ، وابتداؤه شوال. وميقات مكان، وهى المواضع المذكورة فى [هذا] (٢) الحديث، وميقات أهل العراق منها مختلف فيه، فذكر هنا ذات عرق مرفوعاً إلى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يحسبه الراوى، وذكر فى غير هذا الكتاب العقيق (٣)، ومنه استحب الشافعى لأهل العراق أن يهلوا (٤). وتقدمهُ الحج على ميقات الزمان مكروهٌ عندنا، وتقدمته على ميقات المكان مكروه عندنا - أيضاً - إذا قدمه بمكانٍ قريبٍ؛ لما فى ذلك من التلبيس والتضليل عن المواقيت، [فإن تقدمه] (٥) بمكان بعيد لا يلتبس الميقات به، فظاهر المدونة كراهته (٦)، وظاهر المختصر إجازته.

قال القاضى: أجمع المسلمون [على] (٧) أن المواقيت مشروعة، وعامتهم (٨) على أنها سُنة (٩) مؤكدة، يلزم من تركها الدم، خلافاً لعطاء والنخعى (١٠) أن لا شىء على تاركها، ولسعيد بن جبير فى قوله: لا حج له (١١)، وفائدة هذا التوقيت بمنع جواز هذه المواضع دون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة، [وأنه مبتدأ عمل الحج والعمرة] (١٢)، وأنه لا


(١) فى س: مفسره.
(٢) من ع.
(٣) سنن أبى داود، ك المناسك، ب فى المواقيت ١/ ٤٠٤، سنن الترمذى، ك الحج، ب ما جاء فى مواقيت الإحرام لأهل العراق ٣/ ١٨٥.
(٤) الحاوى ٤/ ٦٨.
(٥) فى ع: وإن قدمه، وفى س: فإن قدمه.
(٦) المدونة: ٣٧٨، ٣٧٩.
(٧) ساقطة من الأصل، ومثبتة من س.
(٨) فى س: كافتهم.
(٩) الاستذكار ١١/ ٨٢، المغنى لابن قدامة ٥/ ٦٩.
(١٠) المغنى لابن قدامة ٥/ ٦٩.
(١١) الاستذكار ١١/ ٨٥، المغنى لابن قدامة ٥/ ٦٩، الحاوى ٤/ ٧٢.
(١٢) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>