للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الساعات التي نُهينا أن نصلي فيها على موتانا؟ ولماذا لا يصلي الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا مجتمعين خصوصاً في الحرمين للخروج من النهي؟

فأجاب فضيلته بقوله: الساعات التي نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الميت ثلاث ساعات: حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة أي قبل الزوال بنحو عشر دقائق إلى خمس دقائق وإذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمح، هذه ثلاث ساعات ينهى عن الصلاة والدفن فيها، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا". وذكر هذه الساعات الثلاث.

وأما ما بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، فإنه ليس فيه نهي عن الصلاة على الميت ولهذا فلا حاجة أن نقدم الصلاة على الميت قبل صلاتي العصر والفجر.

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمرأة أن تجمع أهل البيت من النساء وتصلي بهن صلاة الجنازة على ميتهن في ذلك المنزل؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم، لا حرج أن تصلي المرأة صلاة الجنازة، سواء صلتها في المسجد مع الناس، أو صلت عليها في

<<  <  ج: ص:  >  >>