للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن يحج ولا يعتمر عنه، لأن ذلك لا ينفعه.

س ٢٩١: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: نشأت من صغري وأبي يصلي ويتلو القرآن ولكن قبل وفاته بحوالي خمس سنوات قطع الصلاة نهائيا وهو قادر، وأنا أريد الآن أن أحج عنه هل

يجوز؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ينظر في سبب قطعه للصلاة، لأن الظاهر من حال هذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن ويصلي، ويصوم، الظاهر أنه لم يدع الصلاة إلا لسبب، فقد يكون هذا الرجل اختل عقله وصار لا يطيق الصلاة ولا يحس، وفي هذه الحال لا تجب عليه الصلاة إذا كان قد اختل عقله، ولا يشعر ولا يدري، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاثة" وذكر منهم "المجنون حتى يفيق " (١) إما إذا كان ترك الصلاة ومعه تمييزه وعقله فإنه حينئذ يكون كافراً والعياذ بالله، وإذا كان كافرا فإنه لا يجوز الحج عنه، ولا الدعاء له لقول الله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣)) (٢) . فإن قال قائل: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، أعني مسألة ترك الصلاة: هل يكفر الإنسان


(١) أخرجه الإمام أحمد (١/١٤٠) والحاكم (٤/٣٨٩) وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٣٥١٢) .
(٢) سورة التوبة، الآية: ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>