للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخير، ويؤيده ما في "صحيح البخاري" (١) من رواية مجاهد عن ابن عمر أنه قال: "سألت بلالًا فقلت: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟

فقال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على اليسار إذا دخلت" واقتصر بعضهم على القدر المشترك، فروى البخاري في "الصحيح" (٢) عن موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه قال: سألت بلالًا: أين صلى؟

فقال: بين العمودين المقدمين.

وقد ذكرنا بعض فوائد الحديث من قبل، واحتج البخاري به على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين وإن لم يكن في جماعة، وأشار به إلى أن الأولى للمفرد أن يصلي إلى السارية، فعن [عمر] (٣) رضي الله عنهما أن رجلًا [كان] (٤) يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها (٥).

ومع هذِه الأولوية فلا كراهية في الوقوف بينهما، وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية، وفيه أنهم كانوا يبحثون عن أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله إذا لم يشهدوها، وأنهم كانوا يراجعون غيره فيها مع إمكان مراجعته.

والأعمدة: الخشب التي يرفع بها السوق، واحدها: عماد


(١) "صحيح البخاري" (٣٨٨).
(٢) "صحيح البخاري" (٤٨٢).
(٣) في "الأصل": ابن عمر. خطأ، والمثبت من التخريج.
(٤) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٤٦) من طريق معاوية بن قرة، عن أبيه قال: "رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة فقال: صل إليها".
وعلقه البخاري (باب الصلاة إلى الأسطوانة) بصيغة الجزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>