٦ - ذهب الباحثون المعاصرون، من فقهاء واقتصاديين حول جواز ربط قيمة النقود بالمستوى العام للأسعار إلى رأيين، أحدهما يرى جوازه، والثاني يرى عدم جوازه.
٧ - صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الخامسة، والثامنة بأن الحجة في وفاء الديون بالمثل وليس القيمة.
٨ - تم عرض أدلة الفريقين، وتمت مناقشتها.
٩ - رجح البحث عدم جواز ربط القروض والديون ونحوهما بمستوى الأسعار، لقوة أدلته وسلامتها من الإيراد عليها، ولعدم ثبوت أدلة دعاة الربط أمام المناقشة.
١٠ - أظهر البحث أن الربط بمستوى الأسعار عقد ربوي، وأن تطبيقه يجعله يطور إلى أسلوب استثماري ربوي.
١١ - الربط بمستوى الأسعار ونحوه يؤدي إلى الغرر الفاحش، للجهل بمقدار الثمن، كما أنه يقلب الأوضاع فتقوم النقود بالسلع، بدلاً من أن تقوم السلع بالنقود.
١٢ - وجد التضخم في فترات متعددة من التاريخ الإسلامي ولم يقل أحد من علماء المسلمين بربط الديون والقروض ونحوهما كالمهور المؤجلة وغيرها بمستوى الأسعار.
١٣ - ما احتج به دعاة الربط من أن أبا يوسف والرهوني، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون برد قيمة الفلوس حال غلائها أو رخصها، لأنها نقود اصطلاحية، والأوراق النقدية في هذا العصر نقود اصطلاحية، ويخرجون عليه القول بجواز الربط، أجيب عليه بأن أبا يوسف لم تروه عنه هذا القول