للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك العُشر ونصف العُشر.

المسألة الرّابعة (١):

اتفق المذهب (٢) على أنّ الكُروم والتَّخيل تُخْرَصُ عند مالك (٣)، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يخرصُ شيءٌ من ذلك (٤).

ودليلنا الأحاديث الواردة في ذلك وهي أربعة:

الحديث الأوّل: روى أبو حُمَيْد السَّاعِدِيّ، قال: غَزَوْنَا مع رسولِ الله نحو - صلّى الله عليه وسلم - غزوةَ تَبُوكَ، فلمَّا جاءَ وادِي القُرَى، إذًا امْرأَةٌ في حَدِيقَةٍ لها، فقال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - لأصحابه: "اخْرُصُوا" وخَرَصَ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فقال لها: "أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا"، فلما رَجعَ إلى وادي القُرَى قالَ للمَرْأَةِ: "كم جاءت (٥) حَدِيقَتُكِ؟ " قالت: عَشَرَةَ أَؤسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ الله صلّى الله عليه (٦).

الحديث الثّاني: ما خرّج التّرمذيّ (٧)، عن عبد الرّحمن بن مسعود بن نِيَارِ (٨)، قال: جاء سَهْلُ بن أبي حَثْمَةَ إلى مجلسنا، فَحَدَّثَ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "إِذا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا، دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ".

الحديث الثّالث: سعيد بن المسيَّب، عن عتَّاب بْنِ أِسيدٍ؛ أنَّ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يَبْعَثُ على النَّاسِ من يَخْرُصُ لهم (٩) كُرُومَهُمْ وثمَارَهُمْ (١٠).

الحديث الرّابع: وبهذا الإسناد؛ أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه قال الّذي زكاةِ الكُرُومِ: "إنَّما تُخْرَصُ كمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ" (١١).


(١) إلى نهاية الحديث الأوّل من هذه الفقرة مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٥٩.
(٢) حكايته هذا الاتفاق من زيادات المؤلِّف على نصِّ المنتقى.
(٣) انظر الإشراف: ١/ ١٧٢ (ط. تونس)، وأحكام الزَّكاة لابن الجدّ: ٣٢/ أ.
(٤) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٥٢.
(٥) "جاءت" زيادة من المنتقى.
(٦) أخرجه البخاريّ (١٤٨١).
(٧) في جامعه (٦٤٣).
(٨) غ، جـ: "دينار" والمثبت من جامع التّرمذيّ.
(٩) في جامع التّرمذيّ: "عليهم".
(١٠) أخرجه التّرمذيّ (٦٤٤).
(١١) أخرجه التّرمذيّ (٦٤٤ مكرر).

<<  <  ج: ص:  >  >>