وقد قيل في الحائض: إنّها مخاطَبَةٌ بالصَّوم، ومن أجل ذلك وجبَ عليها القضاء بأَمْرٍ آخَرَ، وهذا بعيدٌ، ولو كانت مخاطَبَة به لأُثِيبَتْ ولأَجْزَأَ عنها أيّام أُخَر.
ومنها ما هو شرطٌ في وُجوبِه وفي وُجُوبِ قَضَائِهِ، لا في صِحَّةِ فِعْلِهِ وهو البلوغ؛ لأنّ الصَّغير لا يجب عليه الصِّيام، ولا يجب عليه القَضَاء، ويصحّ منه الصِّيام.
وقد اخْتُلِف هل هو مأمورٌ قبل البلوغ على طريق النّدْب أم لا؟ على قولين مرويين، وبالله التوفيق.
المقدِّمةُ الثّالثة:
هي أنّ تعلم أنّ الصِّيام يتنوَّعُ على ستَّةِ أقسام: