للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال النّبىّ - صلّى الله عليه وسلم -: "أفضلُ الدّعاءِ يومَ عَرَفَة" (١)، ونهى عن صيام يوم عَرَفَة بعَرَفَة (٢)، وتخصيصُه بعَرَفَة دليل (٣) على أنّ صومه بغير يوم عرفة (٤) ليس كذلك، لهمَا تقدَّم من الحديث في فضله، ولما رَوَى الوليد بن مسلم، عن جابر، عن أبيه، عن عطاء، قال: "صيامُ يوم عَرَفَة كصيامِ (٥) ألف يوم" (٦).

المسألة الثَّانية (٧):

قد بيّنا أنّ صومه (٨) مرغّبٌ فيه لغير الحاجّ، والحاجُّ ممنوع من كلّ ما يمنع عنه الحجِّ (٩)، وقال ابنُ وَهْب: فِطْرُ يوم عَرَفَةَ للحاجِّ أحَبُّ إلينا؛ لأنّه أقوي له (١٠). وقال أشهب: فِطرُهُ أفضل (١١).

المسألة الثَّالثة (١٢):

قوله (١٣): "فأَرْسَلتُ إليه بِقَدَح لَبَن" خبر صحيحٌ، وقول المختلفين في حاله ليس (١٤)


(١) أخرجه مالك في الموطَّأ (٥٧٢، ١٢٧٠) رواية يحيى، يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: ٦/ ٣٩ "لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث ... ولا أحفظه بهذا الإسناد مُسْنَدًا من وجه يحتجّ بمثله" وانظر تلخيص الحبير (١٠٤٤).
(٢) أخرجه أحمد (٩٧٦٠)، وأبو داود (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٧٣٢)، وابن خزيمة (٢١٠١) عن أبي هريرة بسند ضعيف.
(٣) في الأصل: "قيل" والمثبت من الاستذكار.
(٤) " عرفة" زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق.
(٥) في الاستذكار: "كصيام الدّهر".
(٦) أخرجه بهذا اللفظ الفاكهي في أخبار مكّة: ٥/ ٢٨ (٢٧٦٦) كما أورده من هذا الطريق ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢١/ ١٥٨.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٣٠٦.
(٨) أي صوم يوم عرفة.
(٩) في الأصل: "الحاج " ولعلّ الصّواب ما أثبتناه، وعبارة الباجي في المنتقي: "ممنوع ما يُخافُ أنّ يُضعِفَه عمّا يحتاج إليه من الدّعاء المخصوص بعبادته ... فوجب أنّ يمتنع من كلّ ما يضعفه عن عبادته".
(١٠) أورده ابن أبي زيد في النوادر: ٢/ ٧٤.
(١١) ورد في المصدر السابق.
(١٢) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقي: ٢/ ٣٠٦.
(١٣) أي قوله في حديث الموطَّأ (١٠٩٩) رواية يحيى، عن مالك، عن أبي النّضر، عن عمير، عن أم الفَضْل.
(١٤) في الأصل: "فليس" ولعلّ الصّواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>