للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة (١):

في ذبيحة اليهودي فيما لا يجوز له أكله ممّا ذَكَرَ اللهُ في كتابه من قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} الآية (٢).

قال ابنُ حَبِيب (٣): هي الإِبِلُ وحمر الوَحْشِ والنَّعَام والإوزّ، وما ليس بمشقوق الخفّ ولا منفرج القامة، وهذا لا يحلُّ أكلُه بذبحِهِم.

ووجهُ ذلك: أنّ الذَّكاة مفتقرةٌ إلى النِّيَّة والقَصْدِ، وذلك لا يصح منهم؛ لأنّه عندهم لا يستباح بالذّكاة.

وأمّا ما حرّم عليهم من شحوم الحيوان الّذي يستبيحونه، وذلك قولُه تعالى في البقر والغنم: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} (٤) قال ابنُ حَبِيب (٥): هي الشّحوم المَحْضَة الخالصة، مثل الثَّرْبِ والكليتين، وشبه ذلك من الشُّحوم المَحْضَةِ.

وأمّا قولُه تعالى: {إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} الآية (٦)، يعني: ما يغشى اللّحم من الشّحم على الظّهر وسائر الجَسَدِ.

وأمّا "الحوايا" فهي المَبَاعِر.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٢.
(٢) الأنعام: ١٤٦، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٧٦٨.
(٣) انظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٧.
(٤) الأنعام: ١٤٦.
(٥) انظر قول أبي حبيب في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٧.
(٦) الأنعام: ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>