للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقصود: القربة لاستعمال الحيلة.

فإن كان معسرًا: فإنه لا [يقوم] (١) عليه في الحال ولا في المآل.

فإن أعتق عتقًا ناجزًا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون معسرًا.

والثانى: أن يكون موسرًا.

فإن كان معسرًا: فإنه لا يلزمه التقويم، [لأن] (٢) التقويم مشروط بالإيسار.

واختلف في المتمسك بالرق: إذا أراد أن يقوم على المعتق، ويتبعه في الذمة: على قولين قائمين من "المُدوَّنة":

أحدهما: أن ذلك له، وأن له أن يقوم عليه وتبيعه في الذمة, لأن ضرر التأخير على الذي لم يعتق، وهو نص قول مالك في "كتاب ابن المواز"، وهو ظاهر "المُدوَّنة".

والثانى: أنه لا يمكن من ذلك ولا يجوز له، وهو قول المغيرة في "كتاب أمهات الأولاد" من "المُدوَّنة".

وسبب الخلاف: معارضة القياس لدليل الخطاب في قوله عليه السلام "وكان له مال"، دليله: أنه إن لم يكن له مال لا يقوم عليه، "وهو معسر" آخر الحديث من تفسير ابن نافع على قول، أو من متن الحديث على قول.

فعلى القول بأنهُ من متن الحديث: يكون القياس معارضًا للخبر إذ


(١) في أ: تقويم.
(٢) في أ: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>