للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض المتأخرين: إن كانت غيبته يومًا تلوم له ثلاثة أيام يوم خروجه، ويوم إقامته، ويوم مجيئه؛ إذ لا يتأتى له وجوده يوم وصوله.

وإذا كانت غيبته يومين [صار التلوم له خمسة أيام: يومين] (١) في سفره، ويومين في قدومه، ويوم إقامته فيكثر التلوم، وإذا كانت الغيبة ثلاثة أيام كان التلوم سبعة أيام.

والثاني: [أنه] (٢) لا يتلوم له، وأنه [يعطي] (٣) عليه بالغرم، ولا يضرب له أجلًا ليطلبه، وهو قول ابن وهب في "الموازية".

فإن كان بعد الغيبة، فلا يتلوم له قولًا واحدًا، وليغرم مكانه، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ولا [مخالف] (٤) له في المذهب فيما علمت.

فإذا حكم على حميل الوجه بالغريم، فلم يغرم حتى قدم للغريم أو أتى به، فهل يبرأ مما حكم عليه به أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المال يلزمه غرمه بالحكم، فإذا حكم عليه الحاكم بالغرم فإنه يلزمه، وإن لم يدفع المال، ولا يسقط عنه إتيانه [بالغريم] (٥) على صفة الإيسار، والإعسار، وهو قول عبد الملك، وهو ظاهر قوله في المدونة.

والثاني: أنه مهما أتى بالغريم قبل أن يدفع المال المحكوم عليه به برأ من


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: يعصي.
(٤) في أ: مخالفة.
(٥) في أ: بالغرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>