للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانى: أنه يعيدها جملة [ولا فرق] (١).

والثالث: التفصيل بين أن يدخل في الثانية وهو ذاكر للأولى، أو يذكرها بعد الإحرام في الثانية؛ [فإن ذكرها بعد الإحرام في الثانية] (٢) [فإنه] (٣) [يعيد] (٤) أبدًا.

[فإن] (٥) ذكرها قبل الشروع فيها: فلا إعادة عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٦)؛ لأنه قال فيمن نسى الصبح والظهر ثم ذكر الظهر فلما دخل فيها ذكر الصبح: [فالظهر فاسدة عليه] (٧)، وهذا يقتضي [إعادتها] (٨) أبدًا.

وقال فيمن صلى صلوات [كثيرة] (٩) وهو ذاكر لصلاة: أن صلاته جائزة، ويعيد ما أدرك وقته مما صلى، وهذا [القول صحيح في النقل بعيد في المعنى.

وسبب الخلاف: هل الترتيب بين الصلوات المفروضة من شروط صحة الصلاة أم لا؟

فمن رأى أنه من شروط صحتها أوجب أن يعيد أبدًا] (١٠) شرط في صحتها أوجب أن يعيد أبدًا، وهذا الذي ذهب إليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن الترتيب عنده شرط من شروط [صحة] (١١) الصلاة.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: لأنه.
(٤) فى جـ: يعيدها.
(٥) في ب: وإن.
(٦) انظر: المدونة (١/ ١٣١).
(٧) في ب، جـ: فسدت الظهر عليه.
(٨) في ب: الإعادة.
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.
(١١) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>