للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا هو نظر إلى مغزى المنافع وطرده في السلع كلها, وأشار إلى منافع منها, شوف وما أشبه ذلك, شوف يقول لك: "ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية" الملاحف تختلف اختلاف جذري عن الثياب, الملاحف أجلة يجلل بها على البدن, وكذلك الأزر الضيقة التي هي الشقائق, يختلف هذا عن هذا, واختلفت منافعها, وعلى هذا يجوز الواحد بالاثنين يداً بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد "فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه" يعني هروي بهروي متطابق, كويتي بكويتي قطري بقطري ما يجوز عنده؛ لأنها منافع متحدة, فعنده اتحاد المنافع كاتحاد الأجناس, واختلاف المنافع كاختلافها.