للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل" يعني ضبط وصفها "فلما حل الأجل تقاضى صاحبها" يعني طلبها منه "فلم يجدها عنده ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها, فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه" يعني مختلفة، ولا بد أن يكون الاختلاف بيّناً, عند مالك لا بد أن يكون الاختلاف بيّناً, ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها "فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه إنه لا بأس بذلك" وفي بعض النسخ بدل ثمانية ثمنها "أعطيك ثمنها"، "أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا, اختلفت الأصناف لاختلاف المنافع، ودخل حينئذٍ البيع في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) ثياب بثياب مختلفة اختلافاً بيّناً يجوز فيها التفاضل، لكن لا يجوز فيها النسأ, مثل التمر بالبر اختلف الجنس يجوز التفاضل، لكن لا يجوز النسأ, فهذه وجهة نظر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- "أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا" يعني إذا كان يداً بيد "فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح" يعني لا يجوز "وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

اتحدت من وجه واختلفت من وجه, إي كلها ثياب, لكن هذه ثياب مقطعة وهذه ملاحف, وسبق التنصيص على أنواع الثياب عنده, ذكر الملاحف والملاءات وذكر الثياب, وقال: لا بأس أن يبيع الثوب بملحفتين, تقدم هذا, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

تراك بعيد شوي.

طالب:. . . . . . . . .

بيع المنفعة؟ تعريف البيع ما نصوا على المنفعة, ومنفعة مباحة, أو منفعة مباحة؟ مو في تعريف البيع؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي بيع المنفعة لا بأس به, كما مر في دار, ذكروا هذا ومثلوا له .. , لكن الآن قل: ما حكم بيع غير العين والمنفعة؟ بيع الاسم مثلاً؟ "وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها" يعني فيجوز.

سم.

طالب: أحسن الله إليك.