للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته" لكن المزرعة ما هي مثل البيت، البيت قد تكون الأجرة أمرها يسير، خفي يخفى على الأولاد، إذا حلت ذهب بها وأعطاها صاحبها، لكن هذه مزرعة، يبي يجذ النخل، ويحصد الزرع، ويقسم قسمين، وهذا لرب المال، فلا بد أن يطلعوا عليه، نعم، فرق بينها وبين الأجرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني كثرة أمواله تغطي على هذا الأمر "من طول ما مكثت في يديه" ... أو لصغر سن الولد، بحيث لا يطلع على هذه الأمور "من طول ما كثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته" عند موته، قال: ترى الأرض ليست لنا، والمزرعة ليست لنا، وإنما في يدي مزارعة.

"فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق" يعني كأنهم استأجروها، لا بجزء مما يخرج منها، إنما استأجرها بالذهب والورق، تكارى أرضاً يعني بالأجرة بالمال، يدل على ذلك قوله: "فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق" ولا يمنع أن يكون كراؤها بجزء مما يخرج منها، وقال له صاحب الأرض: إن بعت نصيبك فبع نصيبي، أو شيء منه معه، وبقي عليه قيمة هذا المبيع دين في ذمته، ثم بعد ذلك قضاه عند موته، أوصى بقضائه.

"وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن كان يكري أرضه بالذهب والورق" عروة بن الزبير وهو أيضاً من الفقهاء، يكري أرضه بالذهب والورق، والذهب والورق لا إشكال فيه، ولا خلاف فيه.

"وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة، أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك" أليست المائة صاع بمنزلة عشرة دنانير مثلاً أو مائة درهم؟ نعم؟

طالب: بلى.

إن كانت مما يخرج منها فيها الغرر، قد لا تخرج، قد لا تخرج مائة صاع، أو قد لا تخرج إلا هذه المائة، فيذهب نصيب العامل هدر، فكره مالك ذلك "أو مما يخرج منها من الحنطة، أو من غير ما يخرج منها" يعني يشتري له مائة صاع من برع، وحينئذٍ قد يقول قائل: إنه لا فرق بين هذه المائة التي تشترى من برع وبين الذهب والورق.