للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعود إلى المسألة الكبرى وهي أنه إذا صلى الإمام وهو جالس هل يصلي المأموم بالجلوس عملاً بقول الحنابلة إذا توافرت الشروط التي اشترطوها وأفادوها من النصوص مجتمعة؟ أو نقول بقول الحنفية والشافعية وهو أحوط؟ وأن فعل الأخير الحديث متأخر عن الأحاديث المتقدمة، ولا شك أنه أحوط بالنسبة لصلاة المأموم، ماذا نقول؟ ما الذي يرجح؟ قول الحنابلة؟ فإما أن نقول بقول الحنفية والشافعية والنسخ مطروق عند أهل العلم وواضح، وهو أحوط لصلاة المأموم، وإما أن نقول بقول الحنابلة مع قيودهم، والمسألة مسألة سعة وجاء الإمام مريض ويش المانع أن يصير مأموم إذا بغينا الاحتياط الكامل؟ لكن إذا بغينا الاقتداء كما هنا والإمام له شأن في الشرع الإمام ما هو بفضلة، ولذلك أمر جميع الصفوف يصلون جلوس؛ لأن له شأن في الشرع، فالمسألة كما ترون، يعني قول الحنفية والشافعية وحجتهم قوية، وأن الأمر بالجلوس منسوخ للقصة الأخيرة، أو بالشروط والقيود التي وضعها الحنابلة، على كل حال المسألة كلٌ على مذهبه، وإذا أردنا أن نطبق الحكم بدقة، ونجليه على القواعد قلنا بقول الحنابلة؛ لأنه يمكن الجمع بين النصوص، وإذا قلنا: بالأحوط لصلاة المأموم، والنسخ بابه مطروق عند أهل العلم، ما في شك أن الأحوط إعمال النصوص، لكن إذا صلى مأموم وهو مستطيع القيام من قعود صلاته خطر عند الحنفية والشافعية.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن هم عندهم قواعد، عندهم النسخ، النسخ معروف بالشرع، النسخ عندهم معروف بالشرع، عندهم وعند غيرهم، على كل حال ..

اتفضل اقرأ.

"باب: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد:

عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم)).