للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه معروف، لكن أنا أقول: هل الأولى أن يفعل مثل ما كان يفعل في جلوس الصلاة؟ أو من غير .. ، بغض النظر عن حديث الدارقطني وفيه كلام، أو يفعل هيئة مغايرة لجلسات الصلاة؛ لأن الأصل أنه قيام ما هو بجلوس؛ لأنه لو افترش من أراد أن يأتي ويلتحق به ما يدري هو قائم وإلا قاعد وإلا .. ، ما يدري، فإذا كان متربع عرف أنه في حال قيام، وهذه حجة من يرجح التربع ..

طالب:. . . . . . . . .

وين؟ الآن لو تبي تصلي جالس فاتتك الصلاة وتقول: والله أصلي جالس ما أستطيع القيام وافترشت مثل ما تجلس للتشهد الأول، دخل داخل يبي يقتدي بك ويش بيقرأ الفاتحة وإلا التشهد؟ بيقرأ التشهد ما يدري عنك، لكن لما تصير متربع يعرف أنك ما أنت بالتشهد ولا بين السجدتين، فالبديل عن القيام يكون مغاير لما هو من أصل الجلوس.

طالب:. . . . . . . . .

لا العاجز حكمه آخر، لكن المستطيع الذي يستطيع لا .. ، السنة له أن يفترش في موضع الافتراش، ويتورك في موضع التورك، لكن إذا عجز عن القيام يأتي بجلوسٍ مغاير لما في الصلاة لتغاير الهيئات.

"وهما محتبيان" والاحتباء تقدم: الجمع بين الساقين والفخذين ونصبهما برداءٍ أو باليدين، وهو يريد وهما محتبيان في حال القيام، والأصل أن الجلوس في موضع القيام .. ، الجلوس في الصلاة في موضع القيام ليست له صورة مخصوصة لا يجزئ إلا عليها، بل تجزئ على صفات الجلوس كلها من احتباء وتربع وتورك وافتراش وغير ذلك، وأفضلها التربع قالوا: لأنه أوقر، ولما ذكرنا سابقاً.

روى الدارقطني عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي متربعاً، ولا يسلم الحديث من مقال.

طالب:. . . . . . . . .

الأكمل أن يفتتحها قائماً ويستمر قائماً حتى يركع هذا الأكمل؛ لأن المسألة مفترضة في شخصٍ يستطيع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .