للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: " كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ⦗١١٩⦘.

٢٨٣ - قُلْنَا: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ التَّرْجِيعَ فِي أَذَانِ جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَالتَّثْوِيبَ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ فِيمَا عَلَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنَ مَكَّةَ وَأَقَرَّهُ عَلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>