للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠) باب ما جاء فى صلاة الرجل خلف الصف وحده

حدّثنا عبد الله حدَّثنى أبى ثنا محمَّد بن جعفرٍ ثنا شعبة عن حصينٍ عن هلال بن يسافٍ قال أرانى زياد بن أبى الجعد شيخًا بالجزيرة


أنهم لم يصلوا بين السوارى (قلت) لا معارضة بينهما وبين حديث الباب لاحتمال أن الواقعة تعددت، فمرة صلوا، ومرة لم يصلوا، أو لم تعدد الواقعة ويكون قوله في حديث الباب "فدفعنا إلى السوارى" يعنى ابتداء فتقدموا أو تأخروا عنها، ولكن الناس اضطروهم أخيرا إلى الصلاة بينها اضطراراً، فاختصر الراوى في حديث الباب على ما حصل أولاً وذكر في رواية الترمذى كل ما حصل، والله أعلم (قال الترمذى) حديث أنس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السوارى (وبه يقول أحمد وإسحاق) وقد رخّص قوم من أهل العلم في ذلك اهـ وبالكراهة قال النخعى، وروى سعيد بن منصور في سننه النهى عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة (وقال ابن سيد الناس) لا يعرف لهم مخالف في الصحابة، ورخص فيه (أبو حنيفة ومالك والشافعى) وابن المنذر قياسا على الأمام والمنفرد، قالوا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين (قال ابن رسلان) وأجازه الحسن وابن سيرين وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمى وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيين (وقال ابن العربى) في شرح الترمذى ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها اهـ (قال الشوكانى) وفيه أن حديث أنس (يعنى الذي رواه الترمذى) إنما ورد في حال الضيق لقوله فاضطرّنا الناس، ويمكن أن يقال إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها، وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهى عن الصف بين السوارى ولم يقل كنا ننهى عن الصلاة بين السوارى، ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد، ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النى عن مطلق الصلاة فيحمل المطلق على المقيد، ويدل على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بين الساريتين فيكون النهى على هذا مختصا بصلاة المؤتمين بين السوارى دون صلاة الأمام والمنفرد، وهذا أحسن ما يقال، وما تقدم من قياس المؤتمين على الأمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب اهـ (قات) وما قاله الشوكانى هو الذي أرتضيه والله أعلم.
(١٤٨٦) حدّثنا عبد الله (غريبه) قال في النهاية اذا أطلقت الجزيرة في الحديث ولم تضف إلى العرب فإنما يراد بها ما بين دجلة والفرات اهـ وعند الترمذي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>