للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[زوائد الباب تؤيد القائلين بوجوب زكاة الحلى]-

.....


رماه يزيد بن هارون بالكذب، وعبد الله بن خثيم قال ابن معين أحاديثه لبست بالقوية، وشهر ابن حوشب (قال ابن عدى) لا يحتج بحديثه ((قلت)) ذكر فى الكمال وسئل أحمد عن على بن عاصم فقال هو والله عندى ثقة وأنا أحدث عنه، وعبد الله بن خثيم (قال ابن معين) هو ثقة حجة، وشهر بن حوشب قال أحمد ما أحسن حديثه ووثقه، وعن يحيى هو ثقه وقال أبو زرعة هو لا بأس به، فظهر من هذا كله سقوط كلام ابن الجوزى وصحة الحديث انتهى كلام العينى (قلت) الحديث مختلف فيه وفى صحته نظر. لكن لا شك أنه يصلح للاحتجاج. لا سيما وقد حسنه الهيثمى والله أعلم (زوائد الباب) (عن أم سلمة رضى الله عنها) قالت كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز، رواه أبو داود والدار قطنى والبيهقى وقال تفرد به ثابت بن عجلان اهـ (قلت) ثابت ابن عجلان وثقه غير واحد، وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه بلفظ ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)) والأوضاح جمع وضح بفتحتين، وهو نوع من حلى الفضة سمى بذلك لبياضه، ولكنه هنا مستعمل فيما عمل من الذهب، وقيل إنه الخلاخل، (وعن عبد الله بن شداد بن الهاد) أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يدى فتخات من ورق. فقال لى ما هذا يا عائشة. فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار. الفتخات جمع فتخة بسكون التاء وفتحها، هى خواتيم من فضة، وقيل هى خاتم كبير أو حلقة من فضة تلبس فى الأيدى وربما وضعت فى أصابع الأرجل. وقيل خاتم لا فص له كانت نساء الجاهلية يتخذنها فى أصابعهن العشر. والورق بفتح الواو وكسر الراء الفضة ((وقوله هو حسبك من النار)) يريد أنها لو لم تعذب فى النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها- وفيه وعيد شديد لمن لم يؤد زكاة الحلى، وهذا الحديث رواه أبو داود والدار قطنى والبيهقى، ورواه الحاكم بنحو هذا. وفيه أن عائشة قالت فرأى فى يدى سخابًا من ورق بدل فتخات، والسخاب ككتاب خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجوارى، وقيل قلادة تتخذ من قرنفل ومحلب وسك (بالضم) نوع من الطيب، وكأنها اتخذت قلادة من ورق تشبه هذه القلادة أو ضمت اليها شيئًا من الورق وهو الفضة (قال الحاكم) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (وعن ابن مسعود) رضى الله عنه أنه قال وسألته امرأة عن حلى لها أفيه زكاة؟ قال إذا بلغ مائتى درهم فزكيه، قالت ان فى حجرى أيتامًا أفأدفعه اليهم؟ قال نعم، أورده الهيثمى وقال رواه الطبرانى فة الكبير ورجاله ثقات ولكن ابراهيم لم يسمع من ابن مسعود (وعن فاطمة بنت قيس) رضى الله عنها قالت

<<  <  ج: ص:  >  >>