للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب الأئمة في حكم زكاة الحلي]-

.....


أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالًا من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالًا وثلاثة أرباع مثقال، أخرجه الدارقطنى وفى إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف، ونصر بن مزاحم وهو أضعف منه وتابعه عباد بن كثير، أخرجه أبو نعيم فى ترجمة شيبان بن زكريا من تاريخه، كذا فى الدراية (وعن عبد الله بن مسعود) رضى الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن لامرأتى حليًّا من ذهب عشرين مثقالًا، قال فأدّ زكاته نصف مثقال وإسناده ضعيف جدًا؛ أخرجه الدارقطنى كذا فى الدراية (الأحكام) حديث الباب مع الزوائد تدل على وجوب الزكاة فى حلىّ المرأة، وقد روى ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعبد الله بن شداد وجابر بن زيد وابن سيرين وميمون بن مهران والزهرى والثورى وطاوس (وبه قال أبو حنيفة وأصحاب الرأى) مستدلين بأحاديث الباب وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم فى الرقة ربع العشر، وبقوله عز وجل {والذين يكنزون الذهب والفضة} فان عموم الآية يتناول الحلىّ فلا يجوز إخراجه بالرأى (وذهب إلى عدم الوجوب) جماعة منهم القاسم والشعبى وقتادة ومحمد بن على وعمرة (ومالك والشافعى وأحمد) وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وهو المروى عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضى الله عنهم (واحتجوا بما رواه الدارقطنى) عن جابر مرفوعًا ((ليس فى الحلى زكاة)) وهو مروى من عدة طرق فيها مقال ورواه ابن الجوزى فى التحقيق بسنده عن عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبى الزبير عنه (وأجيب) بأنه حديث باطل لا أصل له (قال البيهقي) فى المعرفة وما يروى عن عافية ابن أيوب عن الليث عن أبى الزبير عن جابر مرفوعًا ((ليس فى الحلىّ زكاة)) فباطل لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعًا كان مغرورًا بدينه داخلًا فيما يعيب المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين اهـ (وبما رواه مالك فى الموطأ) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنها كانت تلى بنات أخيها يتامى فى حجرها لهن الحلى فلا تخرج من حليّهن الزكاة (وبما رواه أيضًا) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة (وبما رواه البيهقى) من طريق عمرو بن دينار سمعت ابن خالد يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى أفيه زكاة؟ قال جابر لا، فقال وإن كان يبلغ ألف دينار، فقال جابر أكثر (وبما رواه الدارقطنى) عن أسماء بنت أبى بكر أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألفًا، وهذه الحجج كلها بآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها فى الحلى ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار (وذهب جماعة) إلى أن زكاة الحلى عاريته، رواه الدارقطنى عن أنس وأسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهم (وقال بعضهم) تجب الزكاة في

<<  <  ج: ص:  >  >>