(فائدة) ما ذكر من وجوب الزكاة فى الحلى إنما هو فى حلى الذهب والفضة، واما فى غير حلى الذهب والفضة كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد والماس ونحو ذلك من الأحجار فلا زكاة فيه بالاتفاق إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها الزكاة والله اعلم (٦٥) عن أنس بن مالك (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو عامر ثنا زهير حدثنى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه أن أنس بن مالك أخبره قال خرجنا- الحديث)) (غريبه) (١) الخربة بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء موضع الخراب جمعه خربات وخرب ككتف وخرائب، قاله فى القاموس، والمراد هنا مكان خرب خال من السكان (٢) اللبنة بفتح اللام وكسر الباء واحدة اللبن التى يبنى بها الجدار ((وقوله ليستطيب بها)) كناية عن الاستنجاء، سمى بها من الطيب لأنه يطيب جسده بازالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء أى يطهره، يقال منه أطاب واستطاب (نه) (٣) التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فاذا ضربا كانا عينًا، وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص وأكثر اختصاصه بالذهب، ومنهم من يجعله فى الذهب أصلًا وفى غيره فرعًا ومجازًا (نه) (٤) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاى هو عند أهل الحجاز كموز الجاهلية المدفونة فى الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز فى الأرض أى ثابت، يقال ركزه يركزه ركزًا إذا دفنه وأركز الرجل