للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ترجيح مذهب القائلين بوجوب زكاة الحلى]-

(١٣) باب ما جاء فى الركاز والمعدن

(٦٥) عن أنس بن مالكٍ رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فدخل صاحبٌ لنا إلى خربةٍ يقضى حاجته، فتناول لبنةً ليستطيب بها فانهارت عليه تبرًا فأخذها فأتى بها النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال زنها فوزنها، فإذا مئتا درهمٍ، فقال النَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم هذا ركازٌ وفيه الخمس


الحلي مرة واحدة، رواه البيهقى عن أنس، وأظهر الأقوال دليلًا واقواها ما ذهب اليه الأولون من وجوب الزكاة فى الحلى، قال ابن المنذر وابن حزم الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة، حكاه العينى عنهما، وقال الخطابى الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب الى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها اهـ
(فائدة) ما ذكر من وجوب الزكاة فى الحلى إنما هو فى حلى الذهب والفضة، واما فى غير حلى الذهب والفضة كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد والماس ونحو ذلك من الأحجار فلا زكاة فيه بالاتفاق إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها الزكاة والله اعلم
(٦٥) عن أنس بن مالك (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو عامر ثنا زهير حدثنى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه أن أنس بن مالك أخبره قال خرجنا- الحديث)) (غريبه) (١) الخربة بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء موضع الخراب جمعه خربات وخرب ككتف وخرائب، قاله فى القاموس، والمراد هنا مكان خرب خال من السكان (٢) اللبنة بفتح اللام وكسر الباء واحدة اللبن التى يبنى بها الجدار ((وقوله ليستطيب بها)) كناية عن الاستنجاء، سمى بها من الطيب لأنه يطيب جسده بازالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء أى يطهره، يقال منه أطاب واستطاب (نه) (٣) التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فاذا ضربا كانا عينًا، وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص وأكثر اختصاصه بالذهب، ومنهم من يجعله فى الذهب أصلًا وفى غيره فرعًا ومجازًا (نه) (٤) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاى هو عند أهل الحجاز كموز الجاهلية المدفونة فى الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز فى الأرض أى ثابت، يقال ركزه يركزه ركزًا إذا دفنه وأركز الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>