للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[تفسير الركاز ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم البئر جبار الخ الحديث]-

(٦٦) عن أبي الزُّبير قال سالت جابرًا أقال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم فى الرِّكاز الخمس؟ فقال نعم

(٦٧) عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال قضى رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم فى الرِّكاز الخمس.

(٦٨) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم، البئر جبارٌ والمعدن جبارٌ،


إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء فى التفسير الأول وهو الكنز الجاهلى، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه، وقد جاء فى مسند الأمام أحمد فى بعض طرق هذا الحديث ((وفى الركائز الخمس)) كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركزة القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها، وجمع الركزة ركاز (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه أحمد والبزار، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه كلام وقد وثقه ابن عدي
(٦٦) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الزبير- الحديث)) (تخريجه) أخرجه أيضًا البزار وفى اسناده ابن لهيعة ولكن أحاديث الباب تؤيده
(٦٧) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عبد الرزاق قال أنا اسرائيل وأبو نعيم ثنا اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس- الحديث)) ((وفى آخره أن عبد الله بن الأمام أحمد قال)) قال أبي حدثناه أسود حدثنا إسرائيل قال وقضى، وقال أبو نعيم فى حديثه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركاز الخمس (تخريجه) رواه أيضًا ابن أبي شيبة فى مصنفه وسنده جيد
(٦٨) عن أبى هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبي هشيم ثنا منصور وهشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة- الحديث)) (غريبه) (١) البئر بهمز ويبدل ((وجبار)) أى هدر، ومعنى ذلك أن يستأجر الرجل من يحفر له البئر فى ملكه فتنهار عليه فانه لا يلزمه ضمان، أو يحفر الرجل بأرض فلاة بئرًا للمارة فيسقط فيها إنسان فيهلك فانه لا يلزمه شئ من ذلك إن لم يكن الحفر عدوانًا، فان كان ففيه خلاف (٢) بفتح الميم وكسر الدال مكان يستخرج منه شئ من الجواهر والأجساد المعدنية من الذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>