للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[إتفاق المذاهب على عدم اشتراط الحول فى الركاز- واختلافهم فى اشتراط النصاب]-

(أبواب إخراج الزكاة)

(١) باب المبادرة الى اخراجها وتعجيلها قبل حلولها ودعاء الأمام لمعطيها

(٦٩) عن عقبة بن الحارث رضى الله عنه قال صلَّيت مع رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم العصر فلمَّا سلَّم قام سريعًا، فدخل على بعض نسائه، ثمَّ خرج ورأى ما فى وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته قال ذكرت وأنا فى الصَّلاة تبرًا عندنا فكرهت أن يمسى أو يبيت


صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف فصح انه غيره اهـ. ولأن الركاز فى لغة أهل الحجاز هو ما ذهب اليه الجمهور. ولا شك فى أن النبي صلى الله عليه وسلم حجازى تكلم بلغة أهل الحجاز وأراد به ما يريدون منه (وقال ابن دقيق العيد) من قال من الفقهاء ان فى الركاز الخمس إما مطلقًا أو فى أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث اهـ. وظاهره سواء أكان الواجد مسلمًا أم ذميًا (وإلى ذلك ذهب الجمهور) فيخرج الخمس (وعند الشافعى) لا يؤخذ منه شئ يعنى الذمى (واتفقوا) على أنه لا يشترط فيه الحلول بل يجب إخراج الخمس فى الحال، والى ذلك ذهب العترة (قال الحافظ) وأغرب ابن العربى فى شرح الترمذى فحكى عن الشافعى الاشتراط ولا يعرف ذلك فى شئ من كتبه ولا كتب أصحابه، ومصرف هذا الخمس مصرف خمس الفئ عند مالك وأبى حنيفة والجمهور (وعند الشافعى) مصرف الزكاة (وعن أحمد) روايتان، وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب، وإلى ذلك ذهبت العترة (وقال مالك وأحمد واسحاق) يعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم ((ليس فيما دون خمس آواق صدقة)) وتقدم هذا الحديث فى زكاة الذهب والورق، وأجيب أن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس وفيه نظر، أفاده الحافظ والله أعلم
(٦٩) عن عقبة بن الحارث (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا روح ثنا عمر بن سعيد بن أبى حسين، قال أخبرنى عبد الله بن أبى مليكة عن عقبة بن الحارث- الحديث)) (غريبه) (١) لفظ البخارى ((ففزع الناس من سرعته)) أى خافوا، وكانت تلك عادتهم إذا رأو منه غير ما يعهدونه خشية أن ينزل فيهم شئ يسوءهم (٢) بكسر التاء وسكون الموحدة الذهب الذى لم يصف ولم يضرب (قال الجوهرى) لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم فى الفضة اهـ. وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب

<<  <  ج: ص:  >  >>