للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأبلغ (١) إلاَّ أن تكون صائمًا.

(فصل في جواز تأخيرهما عن غسل الوجه واليدين وفي حكم الترتيب في الوضوء)

(٢٤٨) عن المقدم بن معديكرب الكنديِّ رضى الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضَّأ فغسل كفَّيه ثلاثًا ثمَّ غسل وجهه ثلاثًا ثمَّ غسل ذراعيه ثلاثًا ثمَّ مضمض واستنشق ثلاثًا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثًا.


اليدين والرجلين في الوضوء والغسل ليصلها الماء، وأصله إدخال الشيء في خلال الشيء أي وسطه (١) المبالغة في الاستنشاق هي الحرص على جذب الماء بنفسه ليصل إلى أقصى الأنف وقوله "إلا أن تكون صائمًا" يعني فلا تبالغ في الاستنشاق خوفا من تسرب الماء إلى الحلق، فالسنة للصائم عدم المبالغة (تخريجه) (الأربعة خز. ك) وصححاه وصححه الترمذي أيضا (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء، وفيها استحباب الجمع بينها بكف واحد والمبالغة فيها والتثليث ويجوز الفصل والاقتصار على مرة واحد لوروده (قال النووي) رحمه الله واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب "أحدها" مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث ابن سعد وهو رواية عن عطاء وأحمد "والمذهب الثاني" أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما وهو المشهور عن أحمد بن حنبل وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحق ابن راهويه ورواية عن عطاء "والذهب الثالث" أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري "والمذهب الرابع" أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيدة وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد والله أعلم اهـ (م).
(٢٤٨) عن المقدام (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو المغيرة قال ثنا حريز قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الخضرمي قال سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي قال أتى الخ (تخريجه) (د. ص. والطحاوي. جه. مختصرًا) وإسناده لصالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>