على الضأن والمعز وقد تجمع على أغنام وفيه أن التيس من المعز يجزئ ويصح الاهداء به والواحد من الغنم سواء أكان ضأنا أم معزا لا يجزئ الا عن شخص واحد فى الهدى (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وأورده الهيثمى وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (زوائد الباب) (عن عبد الله بن مسعود) رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزور والبقرة عن سبعة (طص طس) وفيه حفص بن جميع وهو ضعيف وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية شرك بين سبعة من أصحابه فى البدنة (طس) وفيه معاويه بن يحى الصدفى وهو ضعيف (وعن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال اشتركنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الحج والعمرة كل سبعة فى بدنة قفال رجل أيشترك فى البدنة ما يشترك فى الجزور؟ قال ما هى الامن البدن (وعنه ايضا) انه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبى صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا اذا احللنا ان نهدى ويجتمع النفر منا فى الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم فى هذا الحديث رواهما مسلم فى صحيحه (الاحكام) أحاديث الباب تدل على جواز الاشتراك فى الهدى اذا كان من الابل او البقر وللعلماء خلاف فى ذلك (فذهب الامامان الشافعى واحمد) والجمهور الى جواز الاشتراك فى الهدى سواء أكان تطوعا وسواء أكانوا متقربين او بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم واستدلو اباحاديث الباب (وقال داود وبعض المالكية) يجوز الاشتراك فى هدى التطوع دون الواجب وهو مردود بحديث عطاء عن جابر المذكور فى الباب لأنه صريح فى جواز الاشتراك فى دم التمتع وهو واجبلقوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى " (وذهب الإمام مالك) إلى عدم جواز الاشتراك في الهدي مطلقاً وأحاديث الباب تخالفه