بحساب العبد (عن علي) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودي المكاتب بقدر ما أدى (باب ما جاء في أم الولد)(عن ابن عباس) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ولدت من سيدها فهي متعلقة عن دبر منه أو قال من بعده وربما قالهما جميعا (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا يرى بذلك بأسا (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن الخطاب بن
وتخفيف الدال المهملة مفتوحة بلفظ المجهول من ودى يدى دية، أي يؤدي الجاني عليه من ديته أو أرشه لما كان منه حرا بحساب دية الحر وأرشه، ولما كان منه عبدا بحساب دية العبد وأرشه (قال الخطابي) أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وقد روى في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه والله أعلم (تخريجه) (د نس مذ) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات: رواه النسائي مرسلا ومسندا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن علي الخ (تخريجه) (هق) وسنده جيد وقال أبو داود رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل ابن علية من قول عكرمة (باب) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة) أي وطئها فحملت ثم وضعت وادعاه سواء أكان ذكرا أم أنثى وهي التي يقال لها أم ولد أي في دبر حياته يعني بعد موته أو للشك من الراوي أي من بعد حياته أي وربما قال عن دبر منه بعده فيكون قوله من بعده تفسيرا لقوله منه والله أعلم (تخريجه) (جه ك هق) وله طرق وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جدا، وقد رجح جماعة وقفه على عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا الخ (غريبة) رواية ابن ماجة لا نرى بالنون بدل الياء التحتية، ورواه ابن أبي شيبة بالياء كرواية الإمام أحمد وهذا الحديث والذي بعده يعارضان حديث ابن عباس الذي قبلهما، ويجمع بين ذلك بأن جواز بيع أمهات الأولاد كان في العصر الأول ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في آخر حياته ولم يشتهر ذلك إلا بعد وفاه كما يستفاد ذلك من حديث آخر عن جابر قال (كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) رواه (د جه هق حب) (تخريجه) () فع جه ش هق سنده صحيح ورجاله ثقات (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر