للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء فيمن تجوز شهادته في الرضاعة]-

(١) فقال لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان او قال الرضعة أو الرضعتان (وعنها أيضا) (٢) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرِّم الإملاجة ولا الإملاجتين (وعنها أيضا) (٣) سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم (وفي لفظ (٤) ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل) أتحرّم المصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا (باب من تجوز شهادته في الرضاعة) (عن عبد الله بن أبي مليكة) (٥) قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة (٦) ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت (٧) فجاءتنا امرأة سوداء فقال اني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني تزوجت امرأة فلانة ابنه فلان (٨) فجائتنا امرأة سوداء (٩) فقالت إني ارضعتكما (١٠) وهي كافرة (١١) فأعرض عنى فأتيته من قبل وجهه


يريد المرأة التي تزوجها بعد الأولى (١) معناه ان بعض الرواة قال مرة في حديثة املاجة أو املاجتين وقال مرة أخرى رضعة أو رضعتين بدل املاجة أو املاجتين، والإملاجة بكسر الهمزة وبالجيم المخففة وهي المصة، قال في المصباح ملج الصبي أمه ملجا من باب قتل وملج يملج من باب تعب لغة رضعها ويتعدى بالهمزة فيقال أملجته أمه، والمرة من الثلاثي ملجة ومن الرباعي إملاجة مثل الإكرامة والإخراجة ونحوه اهـ والرضعة هي المرة من الرضاع كضربة وجلسة وأكلة فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة (تخريجه) (م هق) (٢) (سنده) حدّثنا أبو كامل ثنا حماد عن قتاده عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخ (تخريجه) (م هق) وابن ماجه ولفظه مرفوعا لا تحرم الرضعة ولا الرضعات أو المصة (٣) (سنده) حدّثنا بهز وعفان قالا ثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل بنت الحارث سأل رجل الخ (غريبه) (٤) هذا اللفظ لعفان أحد الراويين اللذين روى عنهما الامام أحمد هذا الحديث واللفظ الأول لبهز (تخريجه) (م هق) (باب) (٥) (سنده) حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أنا أيوب عن عبد الله بن أبي ملية الخ (غريبه) ((٦) المعنى أن عبد الله بن أبي مليكة روى هذا الحديث مرة عن عقبة بواسطة عبيد الله بن أبي مريم ومرة عن عقبة مباشرة بغير واسطة ثم قال ولكني لحديث عبيد احفظ فذكره وهو الطريق الأولى من هذا الحديث (٧) القائل تزوجت الخ هو عقبة بن الحارث (٨) لم يذكر في هذه الوراية اسم الزوجة ولا نسبتها وقد صرح في الطريق الثانية بكنيتها ونسبتها وهي أم يحيى بنت ابي إهاب، قال الحافظ إسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة وكنيتها أم يحيى، قال ثم وجدت في النسائي أن اسمها زينب فلعل غنيه لقبها أو كان اسمها فغير بزينب كما غير اسم غيرها (٩) جاء في رواية للبخاري في الشهادات أمة بدل امرأة، قال الحافظ لم أقف على اسمها (١٠) وقع في رواية للبخاري في كتاب العلم فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب (يعني من مكة) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره (وله في أخرى) فأرسل الى آل اهاب فسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وجاء في رواية للدارقطني من طريق أيوب عن أبن أبي مليكة فدخلت علينا امرأة سوداء فسألت فأبطأ عليها، فقالت تصدقوا علىّ فو الله لقد أرضعتكما جميعا (١١) المراد بالفر هنا الكذب لا الكفر بالله عز وجل أي كاذبة لأنها سترت

<<  <  ج: ص:  >  >>