للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[بيان مذاهب الأئمة فيمن تجوز شهادته في الرضاعة]-

فقلت إنها كاذبة، فقال لي كيف بها (١) وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك (٢) (وعنه من طريق ثان) (٣) قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه (٤) أنه تزوج أم يحيى ابنة أبي إهاب (٥) فجاءت امرأة سوداء فقالت قد ارضعتكما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنى، فتنحيت فذكرته له فقال فكيف (٦) وقد زعمت ان قد ارضعتكما (وفي لفظ فكيف وقد قيل) (٧) فنهاه عنها (عن ابن عمر) (٨) قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال رجل وامرأة (٩) وسمعته أنا (١٠) من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة


الحقيقة وغطتها كما يقال فلان كفر النعمة أي غطاها مستعار من كفر الشيء إذا غطاة أي ستره ويؤيد ذلك قوله بعد ذلك فقال انها كاذبة (١) أي كيف تشتغل بها وتباشرها وتفضي اليها وقوله (وقد زعمت) أي والحال انها قالت الخ (٢) أي اتركها وفي الطريق الثانية (فنهاه عنها) وزاد البخاري في رواية تقدمت ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره (٣) (سنده) حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث الخ (٤) معناه ابن ابي مليكة يشك هل حثه عقبة بهذا الحديث او سمعه منه، وفيه إشارة الى التفرقة في صيغ الأداء بين التحديث والسماع فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ او قصد الشيخ تحديثه بذلك حدثني بالفراد، فان كان مع جماعة ولم يقصده الشيخ بالتحديث وانما كان يسمعه من غير ان يشعر به فيقول الراوي سمعت فلانا يقول كذا وكذا ولا يقول حدثني ولا أخبرني (٥) بكسر الهمزة وآخره باء موحدة (قال الحافظ) لا أعرف اسمه وهو مذكور في الصحابة وهو ابن عزيز بفتح العين المهملة وكسر الزاي وآخره زاي أيضا (٦) أي فكيف تباشرها وتفضي اليها (٧) أي وقد قيل إنك أخوها من الرضاعة أي ذلك بعيد من ذوي المروءة والورع (تخريجه) (خ د نس مذ هق) (سنده) حدّثنا عبد الله بن محمد (قال عبد الله بن الإمام أحمد) وسمعته من عبد الله ثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابيه عن ابن عمر الخ (غريبه) (٩) جاء في رواية أخرى للإمام أحمد بسند فيه رجل لم يسم بلفظ (رجل وامرأة وامرأة) بتكرير لفظ امرأة مرتين ولكن أورده الهيثمي وعزاه للاما احمد بلفظ (فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة) وجاء عند البهقي كذلك بلفظ (رجل او امرأة) (١٠) القائل وسمعته انا الخ هو عبد الله بن الامام احمد يعني انه روى هذا الحيث مرتين مرة عن ابيه عن عبد الله ومرة عن عبد الله بن محمد بغير واسطة ابيه (تخريجه) (طب هق) قال الهيثمي فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، وقال البيهقي اسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، محمد بن عثيم يرمي بالذب وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه فقيل هكذا (أي رجل او امرأة) وقيل رجل وامرأة وقيل رجل وامرأتان والله أعلم (قلت) والمعول في هذا الباب على الحديث الأول فهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره وهو يدل على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها (قال الترمذي) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وتؤخذ بيمينها وبه يقول أحمد واسحاق اهـ (قلت) وهو مروى عن عثمان والزهري والحسن والاوزعي (قال في رحمة الأمة) واختلفوا في الرضاع فقال أبو حنيفة لا تقبل فيه شهادة رجلين وامرأتين ولا يقبلن فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>