للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الترخيص في نكاح المتعة للضرورة]-

(باب ما يستحب أن تعطي المرضعة عند الفطام) (عن حجاج بن حجاج) (١) عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عنى (٢) مذمة الرضاع؟ قال غرة (٣) عبد أو أمة

(أبواب الانكحة المنهي عنها)

(باب الرخصة في نكاح المتعة (٤) ثم نسخة) (عن عبد الله بن مسعود) (٥) قال كنا نغزو مع رسو الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا فقلنا يا رسول الله الا نستخصي؟ فنهانا عنه ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب الى أجل ثم قرأ عب الله (يا أيها آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) (عن جابر بن عبد الله) (٦) وسلمة بن الأكوع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالا كنا في غزاة (٧) فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استمتعوا (وعنهما من طريق ثان) (٨) قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم


عنده منفردات وقال (مالك والشافعي) يقبلن فيه منفردات الا أن مالا قال في المشهور عنه يشترط شهادة امرأتين (والشافعي) يشترط شهادة أربع (وعن مالك) رواية انها تقبل واحدة إذا فشا ذلك في الجيران وقال (احمد) يقبلن فيه منفردات وتجزئ منهن امرأة واحدة في المشهور عنه والله أعلم (باب) (١) (سنده) حدّثنا يحيى ثنا هشام وابن نمير قال ثنا هشام قال اخبرني ابي عن حجاج بن حجاج عن أبيه وقال ابن نمير ثنا رجل من اسلم قال قلت يا رسول الله الخ (غريبه) (٢) من الاذهاب الازالة أي أي شيء يزيل عنى (مذمة الرضاع) قال في النهاية المذمة بالفتح مفعلة من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما يسقط عنى حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا، وكانوا يستحبون ان يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها اهـ وكان من لم يفعل ذلك يصير مذموما عند الناس بسبب عم المكافأة والله أعلم (٣) بالرفع والتنوين أي مملوك (عبد او أمة) بالفرع والتنوين بل من غرة، قال الطيبي الغرة المملوك وأصلها البياض في جبهة الفرس ثم استعير لأكرم ل شيء كقولهم غرة القوم سيدهم، ولما كان الانسان المملوك خير ما يملك سمى غرة، ولما جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها (تخريجه) (د نس مذ) وسكت عنه أبو داود والمنذري وقال الترمذي هذا حديث صحيح اهـ وفيه استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وان يكون عبدا أو أمه لأنها قامت بخمة الصغير والعناية به فيصح ان تكافأ بمن يخدمها ويعينها على حوائجها ليكون الجزاء من جنس العمل والله الموفق (باب) (٤) نكاح المتعة هو النكاح الى اجل معين وهو من التمتع بالشيء الانتفاع به يقال تمتعت به اتمتع تمتعا الاسم المتعة كأنه ينتفع بها الى أمد معلوم، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم حرّم، وهو الآن جائز عند الشيعة (نه) (٥) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في أول الباب الثاني من كتاب النكاح صحيفة ١٤١ رقم ٨ وانما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة (٦) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق انا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن على عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع الخ (غريبه) (٧) الظاهر انها غزوة أو طاس لما سيأتي في حديث سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها (٨) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عمرو بن

<<  <  ج: ص:  >  >>