للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في نسخ نكاح المتعة وقصة سبرة بن معبد الجهني في ذلك]-

فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم فاستمتعوا يعني متعة النساء (عن ابي سعيد الخدرى) (١) قال كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب (٢) (عن جابر بن عبد الله) (٣) قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بر وعمر (٤) حتى نهانا عمر أخيرا يعنى النساء (باب ما جاء في نسخة والنهى عنه) (عن محمد بن على) (٥) انه سمع اباه بن أبي طالب رضى الله عنه قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء فقال له على بن أبي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية (عن عبد الرحمن بن نعيم) (٦) الاعرجي قال سأل رجل ابن عمر وانا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم زناة (٧) ولا مسافحين (٨)


دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا الخ (تخرجه) (م هق) (١) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد ابي الحواري قال سمعت أبا الصديق يحدث عن ابي سعيد الخدري الخ (غريبه) (٢) الثوب ليس قيد ابل يجوز بغيره مما يحصل به التراضي (تخرجيه) او رده الهيثمي وقال رواه (حم بز) ورجال احمد رجال الصحيح (٣) (سنده) حدّثنا إسحاق ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه) (٤) قال النووي هذا محمول على ان الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ (وقوله يعنى النساء) أي نهانا عن متعة النساء (تخريجه) (م هق) ولفظ مسلم كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث اهـ (وقوله في شأن عمرو بن حريث) يشير الى قول عمر في قضية عمرو بن حريث لا نؤتي برجل تمتع وهو محصن الا رجمته ولا برجل تمتع وهو غير محصن الا جلدته، وقصة عمرو بن حريث اخرجها عبد الرزاق في مصنفة عن جابر قال قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمر حبلى فسأله فاعترف قال فذلك حين نهى عنها عمر اهـ والله أعلم (باب) (٥) (سنده) حدّثنا عب الرزاق أنبانا معمر عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابنى على عن ابيهما محمد بن على الخ (تخريجه) (ق وغيرهما) (٦) (سنده) حّثنا عفان ثنا عبد الله بن اياد قال ثنا يعني ابن لقيط عن عبد الرحمن بن نعيم الخ (غريبه) (٧) معناه انها حرام وانه لا يفعلها الا زان مسافح والسفاح هو الزنا فهو عطف مرادف، وقد جاء عند البيهقي من طريق ابن شهاب الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان رجلا سأل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال ان فلانا (يعنى ابن عباس) يقول فيها (يعنى يجوازها) فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين (٨) ليس هذا آخر الحديث (وبقيته) ثم قال (يعني ابن عمر) والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون أو اكثر (قال عبد الله بن الامام احمد) قال ابي وقال أبو الوليد الطيالسى قبل يوم القيامة (تخريجه) (هق طب) الى قوله مسافحين، وفي سنده عند الامام أحمد عبد الرحمن بن نعيم، قال الحافظ في تعجيل المنفعة قال الحسني فيه جهالة اهـ (قلت) أورده الهيثمي وعزاه للطبراني وقال فيه منصور بن دينار وهو ضعيف اهـ (قلت) منصور بن دينار ذره الحافظ في تعجيل المنفعة وقال ضعفه ابن معين وقال البخاري في حديثه نظر وقال أبو زرعة وفى صالح وذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>