للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حديث سبرة بن معبد في نكاح المتعة]-

الحج (١) فقال له سراقة بن مال أو مالك بن سراقة (٢) شك عبد العزيز أي رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال لا بل للأبد (٣) فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة تم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا اليه فقلنا يا رسول الله انهن قد أبين الا الى أجل مسمى، قال فافعلوا، قال فخرجت انا وصاحب لي علىّ برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر الى بر صاحبي فتراه أجود من بدرى وتنظر الى فتراني اشب منه (٤) فقالت برد مكان برد (٥) واختارتني فتزوجتها عشرا (٦) ببردى فبت معها تلك الليلة (٧) فلما أصبحت غدوت الى المسجد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول (٨) من ان منكم تزوج امراة الى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها، فان الله تعالى قد حرمها عليكم الى يوم القيامة (وعنه أيضا عن ابيه) (٩) ان رسو الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح (عن اياس بن سلمة) (١٠) بن الأكوع عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة عام أوطاس (١١)


ما جاء صريحا في الحديث السابق أن متعة النساء كانت في غزوة الفتح وجاء كذلك عند مسلم في جميع طرقه وفي الحيث التالي عند الأمام أحمد أيضا هذا ما ظهر لي والله اعلم (١) أي يجوز فعلها في أشهر الحج الى يوم القيامة (٢) الصواب سراقة بن مالك (٣) تقدم اللام على ذلك في باب فسخ الحج الى العمرة في الجزء الثاني عشر (٤) أي كان شبابي أزيد من شبابه أي لأنه كان اسن منى (٥) أي يكفي كل منهما مقام صاحبه ولا عبرة بالجودة بعد ذلك فأنها لا تساوى جودة الرجل (٦) أي عشر ليال بأيامها، وفي رواية للإمام أحمد أيضا فكان الاجل بيني وبينها عشرا (٧) في رواية أخرى للأمام احم ومسلم فأقمت معها ثلاثا (٨) جاء في رواية أخرى فاذا رسو الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والحجر (وعند مسلم بين الركن والباب) يخطب الناس يقول ألا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك الى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا اهـ وهذه الرواية جاءت عن الإمام أحمد ومسلم من طريق عبد العزيز بن عمر عن الربيع ابن سبرة عن أبيه (تخريجه) (جه هق) قال البيهقي وكذلك رواه جماعة من الأكابر كابن جرير والثوري وغيرهما عن عبد العزيز بن عمر (يعنى بن عمر بن عبد العزيز) وهو وهم منه فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح (يعنى فتح مكة) والله أعلم (٩) (سنده) حدّثنا إسماعيل بن ابراهيم ثنا معمر عن الزهري عن ربيع بين سبرة عن أبيه الخ (تخريجه) (م هق) (١٠) (سنده) حدّثنا يونس بن محمد قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا أبو عميس عن اياس بن سلمة الخ (غريبه) (١١) يعنى العام الذي كان فيه غزوة أوطاس، وكانت غزوة الفتح في هذا العام نفسه قبل غزوة أوطاس بقليل، قال بعض المؤرخين كانت غزوة الفتح في رمضان وغزوة أوطاس في شوال سنة ثمان من الهجرة اهـ فالمراد بعام أوطاس غزوة الفتح لما تقدم في حديث سبرة عند مسلم والامام أحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المتعة في غزوة الفتح ثلاثة أيام ثم نهى عنها قبل خروجهم من مكة بقوله صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى قد حرمها عليكم الى يوم القيامة، وفي هذا الحديث أي حديث سلمة بن الأكوع ان الترخيص في المتعة ان ثلاثة أيام ثم وقع التحريم كهو في رواية سبرة فروايتها ترجع الى شيء واحد، وهو فتح مكة فلا يتأني الأذن

<<  <  ج: ص:  >  >>