(٤٧٥) عن نافع عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرازق ثنا عبيد الله بن عمر (يعني ابن حفص) عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (٢) (قوله قال نافع الخ) هذه الزيادة ليست عند الشيخين ولا أصحاب السنن وزوي معنى ذلك الإمام مالك في الموطأ نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام "قال ابن عبد البر" (يعني أن مالكًا رحمه الله اتبع حديث عائشة المصرح فيه بالوضوء كاملًا لمن أراد النوم وهو جنب) بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل رجليه اعلامًا بأن هذا الوضوء ليس بواجب، ولم يعجب مالكا فعل ابن عمر اه أو يحمل على أنه كان لعذر وقد ذكر بعض العلماء أنه فدع في خيبر في رجليه فكان يصره غسلهما ذكره الزرقاني على الموطأ (تخريجه) روى (الشيخان والأربعة صدره) ورواه مالك بزيادة قال نافع الخ كالامام أحمد