للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[تكليف المصوِّر يوم القيامة بإحياء ما صوّره وكلام العلماء في حكم التصوير]-

(عن عائشة) (١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم (٢) (عن أبي هريرة) (٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن خلق كخلقي فليخلقوا بعوضة (٤) وليخلقوا ذرة، قال أبو عبيدة يخلق (٥) (عن أبي زرعة) (٦) قال دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تبنى (٧) فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة (٨) الحديث (عن رجل من قريش) (٩) عن أبيه أنه كان مع أبي هريرة فرأى أبو هريرة فرسا من رقاع (١٠) في يد جارية فقال ألا ترى هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعمل هذا من لا خلاق له (١١) يوم القيامة (باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب أو جنب)


منه البخاري ومسلم أما القصة الأولى فلم أقف عليها لغير الإمام أحمد والحديث صحيح ورجاله ثقات (١) (سنده) حدّثنا الخزاعي ثنا ليث عن نافع عن القاسم عن عائشة الخ (غريبه) (٢) هذا أمر تعجيز كما يسميه الأصوليون كقوله تعالى (قل فأتوا بعشر سور مثله) (تخريجه) (ق. وغيرهما) (٣) (سنده) حدثنا محمد بن عبيد وأبو عبيدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٤) البعوضة صغار البق واحدته بعوضة (والذرة) واحدة الذر وهو النمل الأحمر الصغير وسئل ثعلب عنها فقال إن مائة نملة وزن حبة (٥) أبو عبيدة أحد الراويين اللذين روى عنهما الإمام أحمد هذا الحديث قال في روايته (يخلق) بالأفراد بدل قوله (وليخلقوا) والمعنى فليخلقوا بعوضة أو ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه البعوضة أو الذرة التي هي خلق الله تعالى (تخريجه) (ق. وغيرها) (٦) (سنده) حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة الخ (غريبه) (٧) جاء في عند مسلم (فرأى مصوِّرا يصور في الدار) (٨) أي حبة شعر فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الشعير ونحوها من الحب الذي يخلقه الله عز وجل وهذا أمر تعجيز كما سبق (تخريجه) (ق. وغيرهما) وليس هذا آخر الحديث (وبقيته) قال ثم دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين فقلت ما هذا؟ فقال هذا مبلغ الحلية، وهذه البقية ذكرت في باب غسل اليدين إلى المرفقين في الجزء الثاني ص ٢٩ رقم ٢٥٤ من كتاب الطهارة وتقدم شرحها هناك فارجع إليه والله الموفق (٩) (سنده) حدّثنا إسماعيل بن عمر ثنا ابن أبي ذئب حدثني رجل من قريش عن أبيه الخ (غريبه) (١٠) الرقاع بكسر الراء جمع رقعة بضمها، قال في القاموس التي تكتب وما يرفع به الثوب (١١) أي من لا نصيب له في الآخرة أو من لا دين له (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده رجل لم يسم فالحديث ضعيف (وفي الباب) من الأحاديث الصحيحة ما يغنى عنه، وفيها التشديد والوعيد الشديد لمن يصور شيئا من ذوات الروح (قال النووي) رحمه الله قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة الخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غير ذلك، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام،

<<  <  ج: ص:  >  >>