-[كلام العلماء في حكم اتخاذ الصور وما يجوز منها وما لا يجوز]-
قال هاشم (١) ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما فى ثوب (٢) وكذا قال يونس (عن عبيد الله بن عبد الله)(٣) أنه دخل على أبى طلحة الأنصارى يعوده قال فوجدنا عنده سهل بن حنيف، قال فدعا أبو طلحة انسانا فنزع نمطا (٤) تحته فقال له سهل لم تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت (٥) قال سهل أو لم يقل إلا رقما فى ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسى (عن شعبة)(٦) ان المسور بن مخرمة دخل على ابن عباس يعوده من وجع وعليه بردٌ استبرقٌ (٧) فقلت يا أبا عباس ما هذا الثوب؟ قال وما هو؟ قال هذا الاستبرق قال والله ما علمت به (٨) وما أظن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا حين نهى عنه الا للتجبر والتكبر ولسنا بحمد الله كذلك، قال فما هذه التصاوير فى الكانون (٩) قال ألا ترى قد أحرقناها بالنار فلما خرج المسور قال انزعوا هذا الثوب عنى واقطعوا رؤوس هذه التماثيل، قالوا يا أبا عباس لو ذهبت بها إلى السوق كان أنفق (١٠) لها مع الرأس؟ قال لا، فأمر بقطع رءوسها
صفته والمراد به الوقت الماضى (١) يعنى ابن القاسم أحد الراويين اللذين روى عنهما الامام احمد هذا الحديث قال فى روايته الم يخبرنا زيد يعنى بن خالد الجهنى الخ (٢) زاد فى روايته عند مسلم (قلت لا، قال بلى قد ذكر ذلك) (تخريجه) (ق دنس) قال النووى يجمع بين الاحاديث (يعنى الواردة فى تحريم اتخاذ الصور مطلقا وبين هذا الحديث) بأن المراد باستثناء الرقم فى الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها (وقال ابن العربى) حاصل ما فى اتخاذ الصورة انها ان كانت ذات أجسام حرم بالاجماع، وان كانت رقما فاربعة أقوال (الأول) الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب (والثانى) المنع مطلقا حتى الرقم (والثالث) إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وان قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز، قال وهذا هو الاصح (الرابع) ان كان مما يمتهن جاز وان كان معلقا فلا والله أعلم (٣) (سنده) حدّثنا اسحاق بن عيسى قال ثنا مالك عن ابى النضر عن عبيد الله بن عبد الله الخ (غريبه) (٤) بالتحريك هو ضرب من البسط له خمل رقيق (٥) يعنى قوله صلى الله عليه وسلم (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة) (تخريجه) لم اقف عليه بهذا السياق لغير الامام احمد وسنده جيد (٦) (سنده) حدّثنا ابو النضر عن ابن ابى ذئب عن شعبة الخ (قلت) شعبة هو ابن دينار مولى ابن عباس (غريبه) (٧) أى ثوب من الاستبرق وهو ما غلظ من الديباج أى الحرير (٨) الظاهر انهم ألبسوه اياه ولم يشعر بأنه من الحرير وتأول ان العلة فى تحريمه الجبر والتكبر وان هذا المعنى غير موجود عنده ومع ذلك فقد أمر بنزعه عنه (٩) هو الموقد الذى يوقد فيه النار (١٠) أى أروج لبيعها اذا كانت برءوسها (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وسنده حسن (هذا) وفى احاديث الباب ما يدل على تحريم اتخاذ الصور مطلقا سواء كان لها ظل أم لا (وفيها) ما يدل على جواز ما ليس له ظل مطلقا (وفيها) ما يدل على جواز ما ليس له ظل اذا امتهن وإلا فلا، وللعلماء خلاف فى ذلك (قال النووى) رحمه الله وأما اتخاذ المصوَّر فيه صورة حيوان فان كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهما فهو حرام، وان كان فى بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريبا ان شاء الله (قلت تقدم الكلام على ذلك فى شرح الحديث الأول