١٨٦٠ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ابْتَعْنَا بَقَرَةً فِي عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَشْتَرِكَ عَلَيْهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنَّا، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْنَا، فَعَرَضَ لَهَا مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ: ذَكْوَانُ بِسَيْفٍ فِي يَدِهِ وَهِيَ تَجُولُ بِالصِّمَادِ، فَضَبَا إِلَى تَلٍّ، فَلَمَّا مَرَّتْ بِهِ ضَرَبَهَا بِالسَّيْفِ فِي أَصْلِ عُنُقِهَا، أَوْ عَلَى عُنُقِهَا، فَخَرَقَهَا بِالسَّيْفِ وَوَقَعَتْ، فَلَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهَا، فَخَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْجِذْعِ، فَلَقِيَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا لَهُ شَأْنَهَا، فَقَالَ: «كُلُوا إِذَا فَاتَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ شَيْءٌ، فَاحْبِسُوهُ بِمَا تَحْبِسُونَ بِهِ الْوَحْشَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute