١٨٨٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْقُمِّيَّ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ، فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَوَضَعَهَا حَيْثُ انْتَهَى عَلَى تَلٍّ وَسَجَّى عَلَيْهَا بِالْأَكْسِيَةِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: «أَجَلْ»، قَالَ: إِلَى أَنْ أَرَدَّهَا عَلَى مَنِ ابْتَعْتُهَا مِنْهُ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا»، قَالَ: إِلَى أَنْ أَهْدِيَهَا لِمَنْ يُكَافِئُنِي مِنْهَا، قَالَ: «لَا»، قَالَ: إِنَّ فِيهَا مَالًا لِيَتَامَى فِي حِجْرِي، قَالَ: «إِذَا أَتَانَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَأْتِنَا نُعَوِّضُ أَيْتَامَكَ مِنْ مَالِهِمْ»، ثُمَّ نَادَى بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْأَوْعِيَةُ نَنْتَفِعُ بِهَا؟ قَالَ: «فَحُلُّوا أَوْكِيَتَهَا»، فَانْصَبَّتْ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي ⦗٤٠٥⦘،
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ليس بذاك
١٨٨٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ عِيسَى، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ فِي قِصَّةِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: «أَجِبْ وَلَوْ حَبْوًا أَوْ زَحْفًا»،
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده لين
١٨٨٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ عِيسَى، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي الْكِلَابِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute