١٩٦١ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ»، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي أَنْ يُعْطِيَنِي كَذَا وَكَذَا، وَحَفَنَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «إِذَا أَتَانًا مَالٌ فَأْتِنَا»، قَالَ: فَجَاءَهُ مَالٌ، فَأَتَيْتُهُ، قَالَ: فَحَفَنْتُهُ بِيَدِي، فَقَالَ: «اعْدُدْهَا»، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِئَةٍ، قَالَ: فَأَعْطَانِي أَلْفًا أُخْرَى، قَالَ: وَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ سِوَاهُ؟»، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَأَدِّ زَكَاتَهُ» ⦗٤٦٠⦘،
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
١٩٦٢ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ»، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ: «إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، وَلَا قَوْلَهُ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute